عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"المفوضين": ملف سد النهضة مرتبط بالأمن القومي

 سد النهضة
سد النهضة

قال تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، فى دعوى إلزام الدولة بحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، إن ملف نهر النيل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وذلك لكونه يتصل بوجود الدولة وكيونيتها، وأن الدولة في هذا الشأن تستخدم كافة اتصالاتها وأدواتها الدبلوماسية الحالية لحل الأزمة.

واستندت هيئة المفوضين في تقريرها المعد من المستشار محمد حسني درويش، تحت إشراف المستشار تامر يوسف طه، والذي أوصى بعدم قبول الدعوي، إلى أن المدعي يطلب وفقًا للتكيف القانوي الصحيح الحكم بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم عن اتخاذ ما يلوم من إجراءات لحماية مصالح مصر المائية في نهر النيل التي يهددها إنشاء سد النهضة بإثيوبيا.

حيث ذكرت الهيئة أن نصوص القانون تلزم الدولة وكافة أجهزتها بجماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وفقا لما نصت علي المادة 44 من الدستور" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وكذلك المادة 139 من الدستور والتي نصت علي: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به".

والمادة 151 من الدستور والتي نصت علي: " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

والمادة 167 فقرة "2" والتي نصت على: "تمارس الحكومة بوجه خاص الاختصاصات الآتية وهي "المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة".

والمادة 205 والتي نصت على:" ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.

وذكرت الهيئة، أن ما تقدم من نصوص تفيد أن رئيس الجمهورية والجهات التنفيذية هم المسئولين عن حماية الأمن القومي للوطن وسلامة أراضيه، وأن الدولة هي المسئولة عن حماية نهر النيل والحفاظ علي حقوق الدولة التاريخية المتعلقة به، واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي، لافته أن القرار المطعون فيه لا يتعلق بمسأله قانونية بحتة وإنما يتصل بمسألة قانونية ممتزجة باعتبارات سياسية ودولية.