أسباب عقاب المعزول بالسجن 15 عامًا في "اختلاس مستندات أمنية"
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بتسليم نسخة من حيثيات حكمها في قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عيسي العياط ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وسكرتيره امين الصيرفي واخرين من كوادر وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وتحدثت المحكمة في حيثياتها عن جريمة أختلاس الوثائق والمستندات المتعلقة بالأمن القومى والمنسوبة للمتهم الأول محمد مرسى والتي عوقب عليها بالسجن المشدد لمدة 15 عام
وقالت المحكمة حيث إنه عن جريمة اختلاس أوراق أو وثائق تتعلق بأمن الدولة ومصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد والمنسوبة للمتهم الأول وانتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم عليها، فأن المادة 77 (د) فقرة (1) بند (2) من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب.
كل من اختلس "أوراق أو وثائق" وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب".
ومحل الحماية هنا هو الأوراق أو الوثائق المتعلقة فى موضوعها بأمن الدولة سواء من الخارج أو من الداخل، أو بأى مصلحة قومية أخرى، وأمن الدولة يشمل كل مصلحة لها فى حماية وجودها أو وحدتها أو تدعيم كيانها أو تتعلق بصيانة سلامها أو دفاعها الحربي أو المدني، والنص على أى "مصلحة قومية أخرى" يُفيد دون أي شك أن تعلُّق الأوراق والوثائق بأمن الدولة قد جاء على سبيل المثال، وأن ذلك ينطوى تحت تعبير المصالح القومية الذى يتسع معناه لكل ما يهم الدولة فى المجال السياسى سواء فى ذلك صيانة أمنها وأنظمتها الداخلية أو صيانة مصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى. فتعبير المصالح القومية يُقصد به فى إيجاز كل شئون الدولة سواء فى الداخل أى فى مواجهة المحكومين أو فى الخارج.
ومما لا شك فيه أن المعلومات الحربية التى تتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب تعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وتعتبر الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألاَّ يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها من المعلومات العسكرية، ويقصد بها الأسرار التى لها كيان مادى يتعلق بأسرار الدفاع والتى من شأن كشفها الوقوف على معلومات حربية تتعلق بشئون الدفاع، مثل الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها، فقد حظر القانون كشف كل ما يمس الشئون العسكرية والاستراتيجية، سواء ما يتعلق بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها أو غير ذلك مما يتعلق بهذه الشئون، والأصل هو حظر إذاعة هذه الأخبار إلا إذا صدر تصريح كتابى بنشرها أو إذاعتها، وقد ساوى القانون بين الأسرار التى يجب حفظها وتلك التى يجري استعمالها ففرض الحظر فى الحالتين.
والركن المادى لجريمة اختلاس الأوراق والوثائق إن وقع من الحائز فإنه يكون بكل فعل يدل على أنه قد حوَّل حيازته للأوراق من ناقصة إلى تامة بنية التملك، أى بكل فعل يدل على أن الحائز قد استولى على المستندات لنفسه، وتصرف فيها تصرف المالك كما لو عرضها للبيع أو باعها أو أعطاها ولو بدون مقابل، ولابد فضلًا عن ارتكاب الفعل المادى أن يتوفر لدى الجانى قصد جنائى عام وذلك بأن يكون عالمًا بأن الورقه أو الوثيقة التى يختلسها أو يخفيها تتعلق بأمن الدولة أو بأى مصلحة قومية أخرى، ومتى توفر القصد العام فلا اعتداد بالبواعث.
ويتحقق فعل الاختلاس بمجرد تغيير نية الحائز بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، والتصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ويثبت الاختلاس بكل فعل أو تصرف يقوم به الحائز فى الشىء المملوك لغيره منتويًا إضافته إلى ملكه، حتى ولو لم يتم التصرف فيه.
وحيث أنه من المقرر قانونًا أن أدلة الإثبات تنقسم بالنظر إلى علاقتها بالوقائع المراد إثباتها إلى نوعين أدلة مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتعد الأدلة مباشرة إذا انصبت مباشرة على الواقعة محل الإثبات، فهى توصل الحقيقة التى تدل عليها إلى القاضى متى تأكد من مشروعيتها وصدقها دون حاجة إلى فاصل ذهنى فى التأمل والاستنتاج، أما الأدلة غير المباشرة فهى لا تدل بذاتها على الواقعة وإنما تحتاج إلى عملية ذهنية يؤديها العقل بواسطة المنطق، وقد استقرت أحكام القضاء على أن القانون لا يشترط فى الأدلة التى تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تجريها المحكمة، فالمحكمة لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة الثبوت ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.
لما كان ذلك، وكان الثابت أن المتهم الأول محمد مرسى عيسى العياط كان يشغل منصب رئيس الجمهورية بعد فوزه فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وفى أوائل شهر يوليو من ذات العام طلب من اللواء نجيب محمد عبد السلام رشوان – قائد قوات الحرس الجمهورى السابق معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فسلمه وثائق تحوى أسرار الدفاع وتتعلق باستعداد البلاد العسكرى وكفايتها الحربية، ووسائل الدفاع عنها وعملياتها الحربية سواء فى وقت السلم أو وقت الحرب وتعتبر من الموضوعات المتعلقة بأمن الدولة وبمصالحها القومية لأنها تتعلق بالدفاع عن البلاد وهى:
1- تشكيل القوات البرية المصرية.
2- السياج الأمنى المقرر إنشائه من قبل إسرائيل على
الحدود المصرية.
3- البيانات الأساسية عن دولة إسرائيل.
4- الحجم العام للقوات الإسرائيلية.
5- مراكز القيادة والسيطرة بإسرائيل.
6- كروكى الجدار العازل لفصل القدس.
7- رسم كروكى لكشف ملامح من جدار الموت
المصرى.
8- المعلومات الميسرة عن السياج الأمنى المقرر من قبل إسرائيل على الحدود المصرية.
9- المقترحات الإسرائيلية لتبادل الأراضى.
10- خرائط (قطاع غزة – المعابر الحدودية – أحياء
رئيسية فى قطاع غزة – تأمين قطاع غزة
بقوات حماس – النقاط الحدودية لقطاع غزة).
11- حجم القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة بشبه
جزيرة سيناء.
12- حجم وأوضاع القوات المصرية والإسرائيلية
وعناصر القوات المتعددة الجنسيات طبقًا
لمعاهدة السلام.
13- التواجد العسكرى – الأمنى الأمريكى بالمنطقة.
14- تشكيل القوات الخاصة الإسرائيلية.
15- تطورات الأوضاع على الحدود المصرية مع
قطاع غزة.
16- أماكن تواجد الفلسطينيين عقب اقتحام معبر رفح
البرى.
وقد سلمها له بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها المتهم لديه دون مبرر ولم يقم بردها رغم طلبها منه عدة مرات مع علمه بمدى خطورة المستندات وأنها تمس الأمن القومى للبلاد وتحتوى على أسرار ومعلومات عسكرية تشكل خطورة وتعطى للمطلع عليها انطباع واستنتاج عن عناصر القوات العسكرية وحجمها، وأن المعلومات الواردة بها تحمل درجة سرى للغاية ولا يجوز الاطلاع عليها أو نقلها خارج مؤسسة الرئاسة وتعد من أسرار الدفاع، وأنه يجب حفظ هذه الوثائق والمستندات بأرشيف حفظ قيادة الحرس الجمهورى، وأن وجودها خارج الحفظ أمر خطير إلا أنه لم يعبأ بذلك، ثم انصرفت نيته إلى حرمان مالكها منها والتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وبدلًا من إيداعها فى الأماكن المخصصة لحفظها لتعلقها بأمن الدولة وبمصالحها القومية صيانة لأمنها وأنظمتها الداخلية ومصالحها وحقوقها فى مواجهة الدول الأخرى قام بالاحتفاظ بها وتصرف فيها تصرف المالك، وقد تأكد ذلك للمحكمة بعملية منطقية استخلاصًا من أدلة الثبوت القولية لمن تناولتهم التحقيقات والتى لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.