عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان ينتهي من آخر مواد قانون "الخدمة المدنية"

البرلمان .أرشيفية
البرلمان .أرشيفية

عدلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تقريرها النهائى بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، المادة 23 بمشروع الحكومة المتعلقة بالتسوية، ورحلت المادة المستحدثة الخاصة بالتسوية، والتى تضع حكمًا انتقاليًا ينظم تعيين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بالجهات الخاضعة للقانون على مدى ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل به، ليصبح رقمها 75 فى باب الأحكام الانتقالية. 

وأصبح النص النهائى للمادة 23 كالآتى: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

فيما تنص المادة 75 المستحدثة على: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها، مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليه.