عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر حالات إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

أشرف العربي
أشرف العربي

تنشر "العربية نيوز"، لمتابعيها من العاملين بالجهاز الاداري للدولة، حالات إنهاء الخدمة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، الذي سيناقشه البرلمان الأسبوع المقبل لإقراره.

ونص قانون الخدمة المدنية في المادة (68) أن انتهاء خدمة الموظف تكون لبلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، أو بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، والإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

واعتبر القانون فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، إيذانا بانهاء خدمة الموظف، إلى جانب الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، أو الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يومًا غير متصلة في السنة، أو لأسباب عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

كما نص القانون على انهاء خدمة الموظف في أي من الحالات الآتية؛ الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

وفي حالة الوفاة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.