حيثيات منع موظف "التوحيد والنور" من التصرف في أمواله
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقى، حيثيات حكمها بتأيد قرار المستشار نبيل صادق النائب العام بمنع موظف بشركة التوحيد والنور وشقيقه من التصرف في أموالهما الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمان فيها سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهما العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أيه حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ولا يسري المنع على المرتب الحكومي باعتباره نفقه مؤقته أو على المعاش أعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي وعلى النيابة العامة تعين مدير مختص لإدارة الأموال المتحفظ عليها.
قالت الحيثيات إن مذكرة النيابة الجزئية التى أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد المسئول عن خزينة الفرع الرئيسي بمنطقة باب اللوق وشقيقه سعيد، أفادت بأن علاء عطية عويس الموظف بالشركة والسيد رجب رزق السويركي مالك الشركة اكتشفا حال جرد أموال الشركة عجزا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسي بمنطقة باب اللوق.
وأفادت تحريات الملازم أول مصطفى منصور معاون مباحث قسم عابدين من أن مرتكب واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما حيث اقترف المعروض ضده الأول علاء أحمد محمد السيد الواقعة باعتباره المسئول عن خزينه هذا الفرع وإخفائها بواسطة الثاني "شقيقه" ونفاذا لإذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما أقر بارتكاب الواقعة حيث قرر الأول أنه وعلى مدار عامين باختلاس تلك الأموال والتى أنفاها بشراء عقار مكون من أربعة طوابق بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ أخرى بمسكن المعروض ضده الاول وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الأولى مبلغ وقدره 7 ملايين جنيه مصرى والثانية 2 مليون و850 ألفا و900 جنيه ومبلغ 10 آلاف و938 دولار أمريكى ومبلغ 3 آلاف جنيه باسم المتهم الثانى وبلغ ثمن العقار 900 ألف جنيه كما عثر مع المتهم الأول مبلغ 100 ألف جنيه أخرى.
وأسفرت وقائع طلب النيابة العامة عن استقرارها في عقيدة المحكمة من خلال ما وردت بمذكرة النيابة العامة والتى اشتملت سؤال كلا من حمودة عبدالله حسن والمقدم نادي علي عثمان الضابط بالإدارة العامة مباحث الأموال العامة إدارة مكافحة غسل الاموال وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين فقد شهد حمودة عبدالله حسن الوكيل القانوني لمالك شركة التوحيد والنور بأن الشركة هى شركة أفراد من واقع السجل التجارى وأن المتهم الأول تمكن من اختلاس تلك الأموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق.
كما شهد المقدم نادي علي عثمان بأن تحرياته السرية أكدت بان المتهمين سعيا للتصرف في تلك الأموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ما ورد بمذكرة النيابة أن الجنحة رقم 7612 لسنة 2013 جنح عابدين قد صدر بشأنها حكما بحبس المعروض ضدهما وذلك بجلسة 9 يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريا بقبول ورفض وتأيد.
وأشارت الحيثيات إلى أنه وبجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع أو دفاع معين.
وحيث إنه ولما كان قد تقدمت وكانت الأوراق قد حملت في ثناياها جريمة غسل الأموال والمنصوص عليها بالمواد 1 أ و"ب" و"د" 2 و14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين رقمي 71 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأوضحت الحيثيات بأن المادة الخامسة من القانون المشار إليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية ومن نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وهو بما أشير إليه سابقا وقد تأكدت المحكمة من خلال ماعرض عليها من أمر النائب العام موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين للجريمة.