للعاملين بالدولة.. الأجور والمكافآت وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد
ينشر "العربية نيوز" لمتابعيه، إجراءات نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل.
ونص قانون الخدمة المدنية الجديد في بابه الخامس الذي ينظم الأجور والعلاوات والمكافئات في المادة (36) على أن الأجور تحدد وفقا للدرجات الوظيفية، يحددها القانون، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
أما فيما يتعلق بالعلاوات فقد نص القانون في المادة (37) على أن الموظف يُستحق علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لإنقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.
وأقر القانون العلاوة التشجيعية في المادة (38) بجواز منح السلطة يجوز للموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي، في حالات حددها القانون بأن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين وألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
وألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
وكفل القانون منح حافز التميز للموظفين فى المادة (39) لمن حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 5 من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر؛
25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومه مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
100 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
200 جنيها شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
ونصت مادة (40)على: "تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف".
أما الأجر المكمل فقد حددته مادة (41): "يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز".
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.
وأجاز القانون لرئيس الجمهورية في المادة (42) في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنتهت من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ورفعته لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة، ومن المتوقع أن يناقشه المجلس الأسبوع المقبل.