للعاملين بالدولة.. ضوابط الإعارة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد
ينشر "العربية نيوز" لمتابعيها، إجراءات نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل.
ونص قانون الخدمة المدنية الجديد في بابه الرابع الذي ينظم إجراءات الإعارة في المادة (35) على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.
واعتبر القانون أن إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية هي إيذان بانتهاء مدة شغله لها.
ونص القانون على أن أجر الموظف المعار يظل بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
وشدد القانون على أن مدة الإعارة تدخل ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، ورفعته لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لتحديد موعد مناقشته في الجلسة العامة، ومن المتوقع أن يناقشه المجلس الأسبوع المقبل.