ننشر إجراءات نقل وندب الموظفين وفقًا لـ"الخدمة المدنية الجديد"
تنشر "العربية نيوز"، إجراءات نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، قبل مناقشته بالبرلمان الأسبوع المقبل.
ونص قانون الخدمة المدنية الجديد في بابه الرابع الذي ينظم إجراءات النقل في المادة (32) على أنه يجوز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بقرار من السلطة المختصة، إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وعن شروط ندب الموظفين، نصت المادة (33) على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
ومنع القانون ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه، لمدة لا تزيد عن أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقًا لحاجة العمل.
واستثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناءً على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
وحددت المادة (34) ضوابط التعامل عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو ظائف الإدارة الإشرافية عن العمل، بأنه يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.