دار الإفتاء: صلاة عيد الفطر سنة مؤكدة في جماعة.. زيارة الأهل واجبة.. ومن لا يلحقها عليه أربع ركعات.."التكبير" من الأمور المستحبة
حددت دار الإفتاء المصرية بعض الضوابط الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، من حكم صلاة عيد الفطر، ومتى يكون وقت صلاة العيد، والسنن المستحبة الواجب فعلها فى ليلة العيد.
أداء صلاة العيد
فقالت دار الإفتاء، إن أداء صلاة العيد يكون عبارة عن ركعتين تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كغيرها من الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، لافتة الى أن فى صلاة العيد يتم التكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.
ضوابط صلاة العيد
صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبى صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.
فأكدت دار الأفتاء، أن صلاة العيد من السنة التى يجب أن تُصلى جماعة، وأن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة، وأن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى، وأن يقرأ بعد الفاتحة بــسور "الأعلى" في الأولى و"الغاشية" في الثانية، أو بــ"ق" في الأولى و"اقتربت" في الثانية؛ كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجهر فيهما بالقراءة، وأن وقتُ صلاة العيد ما بين طلوع الشمس وزوالها، كما عند الشافعية.
سنن عيد الفطر
يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة والزكر والصلاة أو أى شيء غير ذلك من العبادات، لا سيما صلاة التسامح، كما يجب إعطاء الأهل فى العيد أى شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة.
ومن السنن المستحبة فى العيد، التكبير من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى خروج الإمام للصلاة. فقال تعالى: وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {البقرة: 185}. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
حكم تارك صلاة العيد
يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّى أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين، وذلك لما رُوِى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا" أخرجه الطبرانى، ورُوِى عن عَلِى بن أبى طالِبٍ-رضى الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّى بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى أَرْبَعًا" أخرجه البيهقى؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.