ننشر أسباب تخفيف الحكم على متظاهري "ترسيم الحدود" بالعجوزة
أودعت محكمة مستأنف الجيزة حيثيات حكمها بتخفيف الحكم على 9 من متظاهري 25 أبريل الماضي بمنطقة العجوزة من السجن 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم كل متهم مائه ألف جنيه والمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع، وعضويـة المستشارين أحمد أبوطالب، وفادى العشماوى، وبحضور أحمد مفتاح وكيل النيابه، وأمانة سر سعيد موسى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة تقرير التلخيص وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وطلبات النيابة العامة والمداولة قانونا وطبقا لموجز الواقعة الذي أورده العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث فرقة الوسط بمحضرة المؤرخ 25/4/2016 الساعة التاسعة مساءً من ورود معلومات للأجهزة الأمنية من قيام جماعة الأخوان وبعض القوى الموالية لهم للتجمهر ببعض الميادين الرئيسية بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى يوم الإثنين 25/4/2016 بدعوى التنديد بإتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والعمل على إثارة المواطنين للمشاركة بالتظاهرات وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق وفى سبيل ذلك قامت قوات الأمن السرية والنظامية بالانتشار فى محيط الأمكان المتوقع التظاهر بها وهى مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه مدعومة بقوات من الأمن المركزي فى الزى المدنى.
وأضاف أنه وردت اتصالات من العديد من أهالى المنطقة تفيد وجود تجمع عدد من الأشخاص بالمناطق سالفة البيان مما ترتب عليه قطع الطريق، وبالانتقال وبرفقته مجموعة من القوات النظامية وقوات الأمن المركزى، وبالوصول شاهدوا المتظاهرين يقومون بترديد الهتافات المعادية للأجهزة الأمنية فأنذرهم بالانصراف ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم وفر الباقين هاربين، وبمواجهتهم أقروا باشتراكهم بالتظاهرات.
وأضافت المحكمة أنه أيد ذلك محضر تحريات الأمن الوطنى المجراه بمعرفة الرائد حسين إبراهيم الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وباستجواب المتهمين بالتحقيقات أنكروا ما نسب اليهم.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه قد وقر فى يقين المحكمة ثبوتها فى حق المتهمين فإن المحكمه تعرض عن إنكارهم وتلتفت عما أثاره من دفاع في مراحل نظر الدعوى للرد عليها طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى سيوردها الحكم وبالأدلة المنتجة التى صحت لديها على ما إستخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهمين، وكانت المحكمه قد أطمئنت إلى قيام المتهمين الماثلين بارتكاب الوقائع المسندة إليهم، وذلك اخذا بما شهد به مأمورى الضبط، وما ثبت من تحريات الأمن الوطنى، هذا فضلا عن ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات من أقرارللمتهمين بارتكابهم الواقعة.
أضافت المحكمة أنه استبان للمحكمة وفق أقوال مأمورى الضبط القضائى السالف ذكرهم والقائمين بضبط المتهمين والتى تطمئن المحكمة لأقوالهم وتأخذ بها عمادًا لقضائها والتى عضدتها تحريات الأمن الوطنى التى أجريت بناء على قرار النيابة العامة، وهى لاحقة على محضر الضبط والمحكمة تأخذ بها أيضا لوجود ما يساندها بالأوراق من أقوال شهود رؤية متمثلة فى القائمين بالضبط، والذين قرروا بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه وهو ما يفيد التواجد بالطريق العام وأن عددهم كان حوالى خمسمائة شخص تقريبا وهو ما يزيد عن العدد الذى تطلبه القانون والمتمثل فى عشرة أفراد وكانوا يرددون هتافات ضد مؤسسات الدولة وهو ما يعد تعبيرًا عن رأيًا سياسيًا ومن ثم فإن ما قام به المتهمين هى تظاهرة كما عرفها وأشترط لقيامها القانون.
وتابعت: "القانون إستوجب فى التظاهرة لكى تكون حقأً مكفولأً للمواطنين وفق ما قرره الدستور عدة شروط أولها: أن يصرح بها من الجهات المعنية وفق ما قرره القانون من إجراءات وثانيها: ألا تخرج عن النطاق السلمى وهو الذى لا يشتمل على أى عمل من الأعمال التى حظرها القانون، ولماكان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت إلى كون تجمع المتهمين كان تظاهرة وفق تعريفها الوارد بالقانون إلا انه لم يتم التصريح بها من الجهات المختصة لعدم تقدمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم لما يفيد ذلك سيما وان جميع المتهمين ذو درجات علمية مختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذى لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة للتظاهر وأن ما سلف بيانه ما هو إلا تأكيد من المحكمة على علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيدا للقصد الجنائى المتوافر لديهم فضلا عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض ومنهم من يقيم بمحافظات أخرى وأنه لا رابط بين المتهمين ومكان الضبط سيما وان يوم الضبط كان عطلة رسمية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء وأن جميع الجهات العامة والخاصة عطلة فى ذلك اليوم أى أنه لا مجال لإنهاء ثمة عمل أو خدمة بذلك اليوم.
وأضافت: "لما كانت تلك التظاهرة لتجمع كبير وصل إلى خمسمائة شخص تقريبا وهو ما جاوز العدد المتطلب قانونا وكانت تسير فى الطريق العام وفق أقوال مأمورى الضبط وكان من شأن ذلك العدد حال سيرة متجمعا فى الطريق العام حال ترديد هتافات أن يعطل حركة المرور ويقطع الطريق والذى يعنى الأخير الحيلولة دون إستمرار سير المواطنين والسيارت فى الطريق العام بسهولة ويسر وهو ما تحقق بالفعل وفق أقوال الشهود وما أبلغ لمحرر محضر الضبط من الأهالى".
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائه ألف جنيه والمصاريف.