مفتي الجمهورية يوضح أحكام زكاة الفطر ومصارفها
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر، وهي واجبة على الموسر، أمَّا الفقير المعسر الذي لم يتبقَّ له من قوته ما ينفقه في ليلة العيد ويومهُ شيءٌ فلا تجب عليه؛ لأنه غيرُ قادِر.
وأضاف مفتى الديار المصرية، أن الزكاة شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد، مؤكدًا أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ولكن لا مانع شرعًا من تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية، لافتا الى أنه يمتد وقت أدائها إلى غروب شمس يوم العيد كما هو مقرر في مذهب الشافعية ومن تأخر عن إخراجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاءً.
وأكد "علام" أن تصرف زكاة الفطر في مصارف زكاة المال كما جاء في قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة:60]، كما يجوز أن يُعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحدٍ كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص.
وأشار إلى أنه لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ كما قال أهل العلم، كما أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم.