بالمستندات.. ننشر نص طعن "قضايا الدولة" على إلغاء "تيران وصنافير"
طالب الطعن الذي تقدمت به هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، كما طالب الطعن احتياطيًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقالت هيئة قضايا الدولة في طعنها المقدم إلى المحكمة الإدارية العليا، إن "الحكم المطعون فيه الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود يلحق بالدولة المصرية وعلاقاتها الدولية بالغ الضرر".
وتابعت الهيئة في طعنها، إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من حيث رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي لنظر الدعوى، مستندة إلى المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 74 لسنة 1972، والتي تنص على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة، بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية بأنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في أعمال السيادة.
وأوضحت الهيئة، بأن نصي القانون استقرا على إخراج الأعمال التي تتصل بأعمال سيادة الدولة سواء الداخلية منها أو الخارجية من ولاية المحاكم عمومًا سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادي، وهو ما يقطع بأن لا تجوز أن تنظر محكمة أي دعوى تتعلق بأعمال السيادة، وذلك نظرًا لتعلق هذه الأعمال بسلطة الحكم.
أضافت قضايا الدولة فى طعنها، أن المحكمة الدستورية العليا، أكدت على مبدأ عدم اختصاص القضاء عمومًا، ببحث مشروعية أعمال السيادة والمقرر قانونًا أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم عيني، تنسحب حجيته على كافة مؤسسات الدولة اعتبارًا من تاريخ نشره، بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه، طبقًا لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وتابعت الهيئة أن الثابت من الإجراء الذي قامت به الحكومة بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أصبح بحوزة مجلس النواب ومحلاً للدراسة من لجانه المختصة، بما يعد معه من قبيل الأعمال البرلمانية التي يباشرها المجلس والتي ينتفي عنها سمات المنازعة الإدارية ومن ثم فإن النزاع محل الطعن قد صار متعلقًا بعمل برلماني من اختصاص مجلس النواب ولجانه المختصة ويخرجه من اختصاص القضاء عمومًا.
وأوضحت الهيئة، بأنه يجب التسليم بما ورد بالدستور من تحديد اختصاصات مجلس النواب من أنه طبقًا لنص المادة 101 و151 و159 فهو المنوط به سن وأصدار القوانين، ومراقبة كافة ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال وتصرفات بل والاكثر من ذلك أن المشرع الدستوري، جعل مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المنوط بها مساءلة رئيس الجمهورية حال مخالفته.