عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

حظر فصل ومعاقبة أعضاء النقابات المستقلة إلا بحكم تأديبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، باختصاص المحاكم التأديبية، بمحاكمة ومعاقبة أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية المشكلة، طبقًا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارات المنتخبين.

وجاء حكم المحكمة طبقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وأشارت المحكمة، إلى أن ما عناه المشرع من تقرير ولاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، هي ولاية كاملة، ولا ينبغي أن تنحسر بالنسبة لجزاءات أخف مما خولها القانون إيقاعه، وانعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم، أساسه صفاتهم التمثيلية، بغض النظر عن طبيعة العلاقة التي تربطهم بالجهات التي يعملون بها.

وأضافت المحكمة، أنه يكفي لاختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبونها، تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابي، طبقًا لقانون العمل أو تحقق صفة العضوية طبقًا للقانون رقم 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذي حل محله القانون رقم 73 لسنة 1973، بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك لحمايتهم في مواجهة الجهات التي يعملون بها وحتى لا يتخذ التأديب سلاحًا يُشهر فى وجههم لتعطيل أعمالهم النقابية والتمثيلية.