"حماية المستهلك": إحالة شركات الإعلانات المخالفة للنيابة العامة
أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريح لـ"العربية نيوز"، أنه في حال عدم التزام الشركات بقرار الجهاز الخاص، بوقف بث الإعلانات، يتم تحويلها للنيابات المختصة وفقًا للقانون.
وأوضح "يعقوب" أنه في حالة عدم الالتزام يتم تحويلها بتهمتين: الأولى نشر إعلان مضلل، والثانية عدم تنفيذ قرارات الجهاز، مؤكدًا أن سلطات الجهاز التي حددها القانون ملزمة لأية جهة يصدر في حقها قرار صادر من الجهاز بالتنفيذ، وإلا تم تحويله للنيابة.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك كان قد أصدر بيانًا رسميًا بوقف بث إعلانات لشركات "جهينة" و"الأهرام للمشروبات" و"قطونيل" و"دايس"، وذلك لعدم التزامها بالأخلاقيات والذوق العام والعادات والتقاليد والترويج لسلوكيات غير قانونية واستخدام الأطفال بالمخالفة للمواصفة القياسية للإعلان.
وأمهل الشركات المخالفة لإيقاف الاعلانات 24 ساعة كمهلة لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها، وفي حالة عدم الالتزام، فسوف يتم إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها تجاههم، تطبيقًا لنص المواد "1، 19، 24" من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.