"الشهابي": قرار تعديل قانون التظاهر جاء متأخرًا
قال المستشار ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل المصري الديمقراطي، إن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بشأن تعديل قانون التظاهر أمر يحسب لهم.
وأضاف الشهابي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن هذا القرار جاء متأخرًا للغاية، مؤكدًا أن الوزراء كلف المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية بإجراء التعديلات اللازمة ودعاه إلى فتح حوار مجتمعي حول التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظمًا للتظاهر وليس مانعا له.
كما اقترح الشهابي عدة تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون ويقترح حزب الجيل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11 مادة على النحو التالى: تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم في أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج. لتكون على النحو التالى: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لأغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
كما طالب حزب الجيل بتعديل المادة الثامنة: بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة أيام وليس سبعة أيام وتكون المادة على النحو التالى: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.
كما دعا إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالى (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر).
وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة الحادية عشرة: لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.
كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية أى إلى المادة الرابعة عشر ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولًا: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالي:
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الغازات المسيلة للدموع
وطالب بتعديل المادة السادسة عشرة: ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط ولا يزيد عن مائتي متر بحيث تكون المادة على النحو التالى: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متر ولا يزيد على مائتي متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة.
وطالب حزب الجيل بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق. بحيث تكون المادة على النحو التالى: يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، ويحظر في هذه الحالة على المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
كما طالب رئيس حزب الجيل بتعديل المواد (20، 21، 22، 23): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التي تقع في المظاهرات السلمية. بحيث تكون تلك المواد على النحو التالى:
المادة العشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
والمادة الحادية والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين الف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.