عاجل
الخميس 19 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

غدًا.. نظر دعوى تحديد حد أدنى لـ"الصحفيين" بواقع 5 آلاف جنيه

المستشار يحيى دكروري
المستشار يحيى دكروري

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة. 

وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين، من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد، والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور؛ بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 

كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة، بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. 

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية. 

وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، أن الدستور قد فرض التزامًا على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى، وألزم المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف كافة، بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها، والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.