شهر حبس و30 ألف جنيه غرامة للممثل القانوني لـ"صيانة زانوسي"
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الدعوتين رقم (52، 1525) لسنة 2015، بالحبس شهر للسيد نبيل سمير عيسي، بصفته الممثل القانوني لمركز خدمة يدعي "زانوسي"، وتغريمه مبلغ ثلاثين ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ ونشر الأحكام على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار وإلزامه بالمصاريف والمصادرة.
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم يأتي نتيجة لقيام "المركز" بالإعلان عبر وسائل الإعلام من خلال إحدي القنوات الفضائية عن أنه مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدي الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح منها بذلك أو الحصول على سند وكالة للإعلان عنها.
وتابع "يعقوب"، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقي شكوي من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان علي شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.
وأضاف "يعقوب"، أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة،فقد تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعي دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 19160، موضحًا أنه بمخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية فقد أفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة الكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة.
وأشار "رئيس الجهاز" إلي قيام الشركة المشكو في حقها بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه، وهو ما يخالف نص المادة 61 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.
وأكد يعقوب أهمية الدور الجوهري الذي لعبته التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى في تمكين "الجهاز" من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون.
وناشد "رئيس الجهاز" جموع المستهلكين بعدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة التي وصفتها نص المادة 17 من قانون حماية المستهلك بكونها الإعلانات التي تتناول منتجًا أو عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل.