ننشر نص الحكم التاريخي بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًا
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وكذلك أموالهم لا يجوز الحجز عليها.
كما قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة رقم 3442 لسنة 2012، فيما تضمنه من وقف المعاش الضمانى المقرر لشقيقة المدعى القيم عليها الفتاة "سناء محمد محمد مبارك" المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته اعتبارا من 1/2/2010 بحجة استحقاقها له عند زواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما وعدم استحقاقها المعاش بصفة مستقلة وفيما تضمنه أيضًا من ضم اسمها إلى معاش أبيها المسن الذى يتقاضى معاشا شهريا زهيدا مقداره 240 جنيهًا شهريًا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها: أولا: إلزام وزارة التضمان الاجتماعي بمنح المدعية متجمد المعاش الضمانى المقرر بمبلغ 215 جنيهًا شهريًا الذى أوقف عن الفتاة المعاقة ذهنيا المذكورة اعتبارًا من 1/2/2010 حتى 30 / 12/ 2013 والبالغ مقداره 10.108 جنيهات "عشرة آلاف ومائة وثمانية جنيهات" ثانيا: إلزام وزارة التضامن الاجتماعى برفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية (المعاش الضمانى سابقا) من مبلغ 215 جنيها شهريا إلى مبلغ 323 جنيها شهريا اعتبارا من 1/1/2014 إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 375 لسنة 2014 وإلزام الإدارة بصرف المبلغ المتجمد المستحق لها اعتبارا 1/1/2014 التاريخ الذى يبدأ فيه سريان قرار رئيس الوزراء حتى تاريخ صدور هذا الحكم فى 18/4/2016 هو 8.915 ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة عشر جنيها.
ثالثا: إلزام وزارة التضامن الاجتماعى بصرف قيمة المساعدة الشهرية الضمانية لشقيقة المدعى اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم بقيمة 323 جنيها شهريا مالم يتم زيادتها بقرار جديد لرئيس مجلس الوزراء فتعامل به ودون التوقف على الشرط الباطل لتلك الوزارة بزواجها أو بلوغها سن الخمسين عاما.
رابعا: بطلان مطالبة وزارة التضامن الاجتماعى لشقيقة المدعى بمبلغ 4225 جنيهًا جملة ما تم صرفه لها المدة من 1/2/2010 حتى 30/9/2012 لمخالفته للقانون مخالفة صارخة الذى لم يجز مطالبة المعاقين ذهنيا بمبالغ تم صرفها لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعى أو الحجز عليها، وألزمت الجهة الإدارة بالمصروفات وفى موقف إنسانى نبيل سطره حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لقنت به درسا فى الإنسانية للمسئولين عن الشئون الاجتماعية بوزارة التضامن، مؤكدة أن الرحمة هى الوجه الآخر للعدل وأرست مبدأ جديدا لصالح المعاقين ذهنيا بصفة مستقلة عن معاش أسرهم وألزمت الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا وأكدت أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها وألزمت وزارة التضامن بدفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا حرمتها من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة.
وأكدت أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه فلا يغمطون حقا ولا يحرمون أملا، كما أكدت أيضا أن للمعاقين حقوقا ينبغى ضمانها، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل فى صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التى يمارسها غيرهم من المواطنين الذين يماثلونهم عمرا وأنه يجب ألا تخل الحقوق الدستورية المشتركة بين الأسوياء وغيرهم بتلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا فى كنفها الأمن والاستقرار.
وكانت القضية تدور أحداثها حول أن وكيل وزارة التضامن بمحافظة البحيرة لم يرحم معاقة ذهنيا وقطع معاشها البالغ مقداره 215 جنيها شهريا فقط! بل طالبها بـ4 آلاف جنيه قيمة معاشها التى صرفته مدة خمس سنوات سابقة! ثم قرر إضافتها إلى معاش أبيها الزهيد هو الآخر البالغ 240 جنيها شهريا! واشترط لاستحقاقها المعاش الضمانى زواجها أو بلوغها سن الخمسين!!! ووصفت المحكمة فى حكمها التاريخى تصرف وكيل الوزارة بأنه عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية وغمطا لحقوقهم الضمانية وبغيا على كيانهم الإنسانى وأبطلت المحكمة مطالبة وكيل الوزارة للمعاقة ذهنيا لمبلغ 4 آلاف جنيه تم صرفها لها وقررت لأول مرة أن أموال المعاقين ذهنيا لا يجوز الحجز عليها.
كما أكدت على أنه من حق المعاقين صون كرامتهم الإنسانية وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية أو الاستغلالية، مضيفة أن وزارة التضامن هى الوزارة التى يجب أن تؤهل من يعتلى أرفع مناصبها بنوازع الخير استجابة لواقع المعاقين ذهنيا لمواجهة عجزهم لا أن يغمطونهم بقرارات جائرة منهية عنها فى الدستور مثلما كشفت عنه هذه الدعوى وهى الفتاة التى وصفتها المحكمة بأنها لا تملك لإعاقتها دفعا أو تصويبا.