بلاغ لإلغاء حظر النشر في واقعة "الصحفيين"
تقدم شريف جادالله، المحامي ومنسق حركة المحامين الثوريين، بطلب وبلاغ للنيابة العامة لإلغاء قرار حظر النشر الذي أصدرته النيابة العامة في القضية الخاصة بنقابة الصحفيين والتحقيق فيما اشتمل عليه بيان النيابة العامة، حسبما نشرته وسائل الإعلام، من مخالفة للقانون الجنائي تستوجب حبس فاعلها حسبما تنص صراحة المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية و310 من قانون العقوبات.
وأوضح جادالله في بلاغه رقم 2330 لسنة 2016 أن انتقاد النيابة العامة وإن كان حقا إلا أن احترام النيابه واجب، مشيرًا إلى أن بيان النيابة به أخطاء، الأول أن قرار حظر النشر معدوم الأثر الواقعي، حيث لا يمتد حظر النشر إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي لا يُعتبر من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية ولا يدخل في عداد الصحف والمجلات والنشرات؛ كما لا يندرج تحت وصف المواقع الإلكترونية وهي وسائل النشر التي عددتها النيابة في بيانها.
وتابع أن حظر النشر يرتبط بفكرة العلانية أما "فيس بوك" فصفحة شخصية لا تخضع في إدارتها لجهة حكومية مصرية وهي تتسع لخمسة آلاف صديق؛ وبالتالي فإن ما سينشر على صفحة "فيس بوك" بين الأصدقاء لن يعتبر علنيا وبالتالي فلو قامت نقابة الصحفيين - أو غيرها - بإنشاء عشر صفحات وفي كل صفحة خمسة آلاف صديق ثم قامت بنشر التحقيقات كاملة في قضية القبض علي الصحفيين من مقر النقابة فلا جريمة عليها رغم وجود قرار حظر النشر الذي أصدرته النيابة العامة لأن ما سينشر آنذاك على صفحة فيس بوك بين الأصدقاء سيعتبر خاصا وليس عاما.
واضاف أن الخطأ الثاني في بيان النيابة العامة يتمثل في جريمة ارتكبها عضو النيابة الذي صاغ بيان حظر النشر الذي نشرته وسائل الإعلام عندما أورد في الصفحة الثانية من البيان مضمون أقوال الصحفيين المقبوض عليهما في التحقيقات؛ وأنهما اتفقا مع نقيب الصحفيين على كذا وكذا ولم يتنبه سيادة عضو النيابة المحترم إلى أن القانون يعاقب بالحبس الذي يصل إلى ستة أشهر عضو النيابة العامة الذي يفشي إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها (مادة 75 إجراءات جنائية).
ومما لا شك فيه أن استجواب المتهم من إجراءات التحقيق وأن أقواله واعترافاته من النتائج التي تسفر عنها التحقيقات؛ لذلك ما كان يجب أن يتم إفشاء هذه الأسرار، مطالبا من النيابة العامة العدول عن قرار حظر النشر التحقيق فيما شاب بيان النيابة من خطأ قانوني.