عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الإفتاء": نقل أعضاء الأسير غير جائز شرعًا سواء عرضه للموت أم لا

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية حرمة فتوى تنظيم "داعش" الإرهابي التى أصدرها مؤخرا بإباحة نقل أعضاء أسراه ، الذين وصفهم التنظيم بالمرتدين، لزرعها في جسد من يحتاجها من المسلمين، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير، مشددا على عدم جواز ذلك شرعا.

وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية فى بيان له اليوم أن الحكم الشرعي في مسألة أخذ أعضاء الأسير أنها غير جائزة، سواء في ذلك إذا كان أخذ العضو يعرضه للموت أم لا، أو يسبب له ألمًا أم لا !

واستدل المرصد على ذلك بعدة أمو منها: أولا: أن الاعتداء على أعضاء الإنسان "مسلمًا كان أو غير مسلم" فيه امتهان له، وهو الذي قد كرمه الله تعالى؛ حيث قال: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء:70]، وأخذ أعضاء الأسرى ينافي تكريم الله تعالى للإنسان، ثانيًا: أن هذا الفعل يعد من التمثيل؛ والمثلة: تشويه الخلقة، "يُقَالُ: مَثَلْتُ بِالْحَيَوَانِ أَمْثُلُ بِهِ مَثْلًا، إِذَا قَطَعْتَ أَطْرَافَهُ وشَوّهْتَ بِهِ، ومَثَلْتُ بالقَتيل، إِذَا جَدَعْت أَنْفَهُ، أَوْ أذُنَه، أَوْ مَذاكِيرَه، أَوْ شَيْئًا مِنْ أطرافِه ، وَالِاسْمُ: المُثْلَة ، فأمَّا مَثَّلَ، بِالتَّشْدِيدِ، فَهُوَ للمبالَغة ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «نَهى أَنْ يُمَثَّلَ بالدَّواب» أَيْ تُنْصَب فترْمَى، أَوْ تُقْطَع أطرافُها وَهِيَ حَيَّة".

وأضاف المرصد: لقد ورد النهي عن المثلة في أحاديث كثيرة ، منها: ما روى مسلم والترمذي عن عائشة رضى الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، وبمن معه من المسلمين خيرًا ، ثم قال: "اُغْزُوا عَلَى اسْمِ الله، فِي سَبِيلِ الله، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاَلله، اُغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا".. وعقب الإمام الترمذي على هذا الحديث بقوله: "وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُثْلَةَ".

وأشار مرصد الفتاوى التكفيرية إلى ما رواه ابن ماجه عن صفوان بن عسَّال رضى الله عنه قال: "بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سرية فقال: "سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلا تَمْثُلُوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا». بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المثلة بالحيوان؛ فروى البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن مَن مَثَّل بالحيوان، فكيف بالتمثيل بالإنسان؟ وتحريم المثلة لا خلاف في تحريمه.

وفيما يتعلق بالدليل الثالث فى حرمة نقل أعضاء الأسرى، أكد المرصد أن فعل هذا بما يؤدي إلى وفاة المفعول به مناف للإحسان المأمور به في الشريعة، ولو كان في قتل من يستحق القتل، ولو كان المقتول من بهيمة الأنعام، فكيف إذا كان أسيرًا عند عصابة لا شرعية لها من الخوارج المبتدعة ؛ وقد روى مسلم عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته".

وأوضح مرصد الفتاوى التكفيرية أن ما ورد من تخيير ولاة الأمر الشرعيين في الأسير المأخوذ في الحرب الشرعية بين المسلمين وغيرهم لم يرد فيه ما يفعله أولئك من القرآن والسنة.

كما شدد المرصد على أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأسير، ومدح من يفعل ذلك، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾[الإنسان:8].