عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

​ننشر أسباب قبول طعن قاتل شيماء الصباغ وإعادة محاكمته

شيماء الصباغ
شيماء الصباغ

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر قبول طعن الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ على حكم حبسه 15 عامًا.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار طه القاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيرى، وعزمى الشافعى وعادل أبو النجا، ومحمد السعدنى ورافع جمعة وعادل عمارة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة، يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداها حتى يتضح وجه استدلاله به.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعن على أقوال المجند شريف الحسيني عبداللاه، ولا يورد مؤداها فإنه يكون نائبًا بالقصور الذي يبذله.

وأشارت المحكمة إلى أنه إذ وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيرة فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة، ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهد به سامح على محمد إلى مضمون ما شهد به عادل أحمد خليجي مع اختلاف الواقعة التي شهد عليها كل منهما ويكون فوق قصور منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبذله أيضًا.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المتهم ضابط بقوات الأمن المركزي، وعلى علم ودراية بالأسلحة المسلمة إليه وطرق استخدامها وإعدادها لإطلاق أنواع الذخائر المختلفة، وثبت من الشهادة المصورة والمشكله على الأقراص المدمجه المرفقة بالأوراق، والتي تم عرضها بجلسة المحاكمة أن السلاح الذي ظهر بيد المتهم ومصوبًا تجاه المتظاهرين، كان معبأ مسبقا بأعيرة نارية "خرطوش"، قبل مواجهته للمتظاهرين، وما أن ظفر بها أطلقها فأطلق عيارين ناريين "خرطوش" أصابت المجني عليهم وأدت إحداهما إلى مقتل المجني عليها شيماء الصباغ دون القيام بالوسائل المتاحة بالمادتين 12و 13 من القانون و1072013 لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمسيرات السلمية المحددة على سبيل الحصر وفقا التدرج القانون.

وبهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة الجنايات لتحكم فيه من جديد دائرة أخرى.