عاجل
السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر أسباب حبس صحفي "صوت الأمة" بتهمة سب محمد أبو العينين

 محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أودعت محكمة جنح الدقي بالجيزة، حيثيات حكمها ببراءة عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، وحبس كل من محمد سعد خطاب، الصحفي السابق بالجريدة، وأحمد عصام إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الجريدة لمدة عام وتغريم كل منهما 300 جنيه، وكفالة 10آلاف لإيقاف التنفيذ، لاتهامهما بسبّ وقذف رجل الأعمال محمد أبوالعينين.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، إن المتهم الأول الصحفي "محمد سعد خطاب" دائم التشهير بـ "محمد أبو العينين" ورجال الأعمال على صفحات جريدة صوت الأمة، وتبين بأن رئيس تحرير الجريدة عبد الحليم قنديل ورئيس مجلس الإدارة أحمد عصام إسماعيل، يقوم بالكتابة على صفحات الجريدة منتحلا صفة صحفي ويشغل منصب مستشار تحرير الجريدة، وقد لحق بالمدعي أضرار كثيرة من المتهم الأول من تشهير به، وأنه غير مقيد بجداول نقابة الصحفيين، ولذلك تقدم أبو العينين بعريضة الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، بأن المتهمين قاموا بالتشهير برجل الأعمال محمد أبو العينين في 5 صفحات تحت عناوين: "محمد أبو العينين شهبندر.. نهب مصر"، وخاطب أبو العينين نقابة الصحفيين للعلم بالتشهير به في جريدة صوت الأمة، وتبين أن المتهم "محمد سعد خطاب" غير مقيد بجداول النقابة، على حد قول النقابة بأنه غير متوفر به شرط "حسن السير والسلوك".

حيث أنه عن الدفع المبدي عن المتهم الاول بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة فان ذلك الدفع مردودا عليه بما هو مقرر بنص المادة 25 اجراءات من انه "لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى منها بغير شكوى أو طلب ان يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي".

حيث إنه عن موضوع الدعوى المحكمة تمهد لقضائها لما هو مقرر لنص المادة 65 من القانون 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين الذي نص على "أنه لايجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقه من الاتحاد الاشتراكي العربي".

كما سندت المحكمة إلى نص المادة 103 من ذات القانون "أنه يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمه او مؤقته اشخاص غير اعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين.

كما أخذت المحكمة لنص المادة 115 منه على أن "ما عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65، 103 بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجوز الـ300 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة، (انتحال صفة صحفي) وتؤول حصيلة هذه الغرامات الى صدوق المعاشات في النقابة.

أوضحت المحكمة عن براءة المتهم الثاني عبد الحليم قنديل، أن القانون قد حظر على رؤساء مجالس الصحف تشغيل الغير مقيديين بالنقابة واختصهم هم فقط دون غيرهم بذلك ومن ثم فان "قنديل" لكونه يعمل رئيس تحرير الجريدة يخرج نطاق الإدانة وهو ما قضت معه المحكمة مما نسب اليه.

وبالنسبة للمتهم الثالث أحمد عصام إسماعيل ثبت أنه رئيس مجلس إدارة الجريدة وأنه المنوط به التأكد من جميع العاملين أية، وعن مدى قيدهم بالجريدة من عدمه وكان الثابت أن نقابة الصحفيين قد أخطرت الجريدة بعدم قيد المتهم الأول وهو ما يعد خرقا للقانون ولم يمتثل به وعليه فإن أركان الجريمة قد توافرت في حقة وثبت ثبوتا كافيا لإدانته.

ولهذا فقد قضت المحكمة ببراءة رئيس تحرير جريدة صوت الأمة من الاتهامات المنسوبة إليه وحبس كلا من الصحفيين محمد سعد خطاب وأحمد عصام إبراهيم سنة مع الشغل وتغريم كلا منهما 300 جنيه وكفالة 10000 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة على المتهمين الأول والثالث بان يؤديا بالتضامن للمدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد على سبيل التعويض والزمتهما بالمصاريف 50 جنيها أتعاب محاماة.