عاجل
الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

خطة "الشربيني" البديلة.. تفعيل مواد "قانون التعليم".. حضور الطلاب 85% من أيام الدراسة شرط دخول الامتحان.. إحالة معلمي الدروس الخصوصية للتحقيق

الدكتور الهلالي الشربيني
الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم

في ظل عدم قدرة وزارة التربية والتعليم، على تفعيل لائحة الانضباط للسيطرة على العملية التعليمية، ومن قبلها السقوط في اختبار تطبيق قرار منح درجات لحضور وإنضباط طلاب الصف الثالث الثانوي، لجأت الوزارة لتطبيق الخطة البديلة بالاعتماد على تطبيق قانون التعليم، حتى لا يستطع أحد الاعتراض عليه خاصة أن موضوع وفق تعديلات منذ سنوات وليس في عهد الدكتور الهلالي الشربيني.



حضور الإمتحان
أصدرت الوزارة كتابا دوريا تم التأكيد فيه على تفعيل المادة رقم (25) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 التي تنص على ضرورة حضور الطالب 85% من أيام الدراسة؛ للسماح له بدخول الامتحان وما جاء بها من أحكام، مع الالتزام بالقرار الوزاري رقم (88) لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام، وخاصة فيما يتعلق بالحضور والسلوك القويم في المواد أرقام: (7، 8، 9، 10).


النظام الإلكتروني
كما نص الكتاب الدوري على استمرار تفعيل النظام الإلكتروني؛ لمتابعة غياب الطلاب، وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وضرورة توقيع كل من مدير المدرسة، ووكيل المدرسة لشئون الطلاب، والمتابع على وثيقة الغياب الخاصة بالمدرسة؛ لكي يكون هناك مستند رسمي، وفي حالة حدوث تضارب بين سجلات غياب المدرسة، والبيانات المرسلة للوزارة يتم محاسبة المسئولين عن ذلك.


المعاملة بالمثل
وأكد الكتاب الدوري على معاملة المدارس الخاصة نفس معاملة المدارس الحكومية في عملية تسجيل غياب الطلاب، مع الوضع في الاعتبار إجازات المدارس ذات الطبيعة الخاصة بالنسبة للغياب، وحرية المدرسة في العمل بنظام الحصص أو المحاضرات الدراسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، والمديرية التابعة لها.


إحالات للتحقيق
ويوضح الكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 27/9/2015 شأن مواجهة الدروس الخصوصية، وآليات تفعيل مجموعات التقوية، وإبلاغ الوزارة عن أي مراكز للدروس الخصوصية تعمل في نطاق الإدارة التعليمية، والمديرية، وكذا المعلمين العاملين بها؛ لاتخاذ اللازم بشأنهم وفقا لنص المادة رقم (87) من القانون رقم (93) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (155) لسنة 2007، والتي تنص على أنه لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.


ممارسة الأنشطة
كما أكد الكتاب الدوري على تكثيف المتابعات الفنية بجميع التخصصات، والاطلاع على كراسات تحضير الدروس للسادة المعلمين، ورصد عن قرب  صورة دقيقة للأداء التعليمي داخل الفصول الدراسية، والممارسة الفعلية للأنشطة، وممارسة الأنشطة المختلفة بالمدارس، وضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة بالكتاب الدوري رقم (28) بتاريخ 8/10/2015 الصادرة في هذا الشأن.