"الدستورية العليا": عدم اشتراط إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، دعوى أقيمت طعنا على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
وتنص المادة التي أقيمت الدعوى بعدم دستوريتها أنه "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن، ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل".
وقالت المحكمة - في أسباب حكمها - إن "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيما خاصا يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة إنذاره كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل، تقديرا منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسي لأداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب.
وأضافت المحكمة أنه "وإذ كان المركز القانوني لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة في النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور".