وجوب فصل عضو هيئة التدريس بسبب الانقطاع عن العمل "دون إنذار "
قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة (117) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، والتي تنص على أن "يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلًا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه بإعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أى أجازة أخرى، وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل "؛ وذلك فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار عضو هيئة التدريس قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل .
وشيدت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعدون الركيزة الأساسية للتعليم العالي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تواجدهم بجامعاتهم حتى تنتظم العملية التعليمية، ومن ثم فقد أفرد المشرع لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تنظيمًا خاصاً يتناسب مع مكانتهم والمهام المنوطة بهم، ولم يشترط ضرورة إنذاره كتابه قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل تقديرًا منه بأن عضو هيئة التدريس بما له من مكانة علمية رفيعة يدرك ولا شك ضرورة تواجده خلال العام الدراسي لآداء المهام المنوطة به، وتحقيق مصالح الطلاب، وإذا كان المركز القانوني لعضو هيئة التدريس يختلف عن غيره من العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم فلا مخالفة فى النص المطعون فيه لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور .