"رئيس الوزراء" يفوض "الشيحي" في اختصاصاته بقانون تنظيم الجامعات
قرر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تفويض الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراءالمنصوص عليها فى المادتين "85، و91" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، وتنص المادة 85 على:
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد، يجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة.
وتكون الإعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة, فيما عدا الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها, ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضوهيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي.
وأوضحت المادة 91 أن:
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي و إجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحةالقومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص(حُكم بعدم دستورية هذه المادة بالحكم رقم 81 لسنة 25).