قرار رسمي.. تحديد شروط الوصفة الطبية لصرف المخدرات للمرضى
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرارا لهيئة الدواء المصرية بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
وينظم القرار عملية وصف الأطباء الجواهر المخدرة للمرضى وصرف الصيدليات هذه الأدوية لهم، حيث ينص على تسليم الأطباء نماذج مؤمنة ومعتمدة، لا يمكن للصيداليات صرف العلاج للمرضى إلا من خلالها.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية تتضمن جواهر مخدرة، إلا وفقا لنموذج محدد مؤمن ومرقوم بأرقام مسلسلة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها خمسين نموذجا.
وتضمنت المادة الثانية: يُسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 دفتر واحد شهريا مقابل الرسم المقدر بالمادة (15) من ذات القانون، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
وينص القرار على أن يدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة، ويوقعها باسمه الثلاثي وبشكل ظاهر، على أن يُحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة به في عهدة كل طبيب.
وحدد القرار الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر للمريض خلال ثلاثين يوما، بألا تتعدى عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
وينص القرار على أنه لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوي على جواهر مخدرة بعد مضى 5 أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة، ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية.
وتضمن كذلك أنه يجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية، ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.