تصديق رئاسي على قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، حيث تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفق المادة 4 الحوافز التالية:
- حافز استثماري نقدى يسمى حافز الهيدروجين الأخضر لا يقل عن نسبة 33% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية وعدا سيارات الركوب تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المرخص به المشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
تخضع صادرات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر كما يجوز بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة فعليا في تلك المشروعات ومن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومن الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عدا سيارات الركوب.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق.