لأول مرة منذ 2008.. قرار جديد يطال المقبلين على الزواج
أصدرت وزارة الصحة والتنمية المحلية في مصر قرارا بتعديل القيم المالية لاختبارات فحوص المقبلين على الزواج وإضافة تحليلين جديدين.
الزواج في مصر
ووفقا للقرار يُلزم راغبو الزواج بإجراء هذه الفحوصات والتحاليل بمراكز صحة الأسرة المختصة، حيث تمت إضافة تحاليل لكل من الالتهاب الكبدي الوبائي بنوعيه C وB وفقر الدم المنجلي والثلاسيميا.
كما تم تعديل المبالغ المالية التي سيتم دفعها لإجراء باقي الفحوص الطبية لراغبي الزواج.
يذكر أن هذا التعديل هو الأول على قرار إجراء الفحوصات وتحديد المبالغ المالية لتلك التحاليل منذ فرضها عام 2008.
ويأتي هذا التعديل بعد شهر ونصف تقريبا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد العمل بمنظومة الفحوص الطبية قبل الزواج لتحديد الأمراض والوقوف على الصحة العامة لراغبي الزواج، والوقاية من ظهور الأمراض الوراثية وبعض مشكلات الولادة التي تحدث بسبب عدم التحليل المسبق.
وعلى جانب آخر، تضمنت رسوم صندوق الزواج الجديد فى مصر وصندوق الأسرة، 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، فضلا عن 100 جنيه عن كل واقعة من وقائع الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
وتضمنت مواد مشروع صندوق الأسرة التي تنص على رسوم الزواج في مصر حيث أقرت 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه، علاوة على 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
كما نصت المواد على رسوم كالتالي:
50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي
ونص مشروع قانون الزواج الجديد 2023 الذي يفرض رسوم الزواج الجديدة على إنشاء صندوق يسمى: صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الصندوق للسنة المالية التالية، على أن تحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
وموارد الصندوق تتكون من الآتي: حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون، الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق، عائد استثمار أموال الصندوق.