عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل بمقتل الطالبة الجامعية "نيرة أشرف" بالدقهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهم محمد عادل بمقتل الطالبة الجامعية نيرة أشرف فجر اليوم وقد تم تسليمه لاسرة لأتمام مراسم الدفن في بلدة بمسقط راسه حيث قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد عقوبة الإعدام للمتهم. واستمعت محكمة النقض في جلستها المنعقدة ، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس المحكمة، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المحكوم عليه محمد عادل المُدان بقتل زميلته في كلية الآداب بجامعة المنصورة نيرة أشرف، في الطعن المقدم على الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقًا. 

وتلا المستشار مقرر الجلسة في مستهلها، ملخصًا لأسباب الطعن التي قدمها محامو المحكوم عليه على حكم محكمة الجنايات بطلب نقض «إلغاء» حكم الإدانة. 

كما استمعت إلى رأي نيابة النقض، التي أوصت في تقريرها الاستشاري غير الملزم المرفوع إلى المحكمة، بإقرار حكم الإعدام ورفض الطعن المقدم من المحكوم عليه. واستعرض محامو المحكوم عليه، أمام محكمة النقض، أسباب الطعن على حكم محكمة الجنايات والطلب بإعادة المحاكمة، مشيرين إلى أن المُدان محمد عادل قاتل نيرة أشرف، كان يعاني من اضطرابات نفسية وضغوط عصبية شديدة دفعته إلى ارتكاب جريمة قتل زميلته. 

وطالب محامو المحكوم عليه، بعدم التعويل على الاعتراف الذي أدلى به أمام النيابة، الذي استندت إليه محكمة الجنايات في إدانته، بدعوى أنه لم يكن اعترافًا سليمًا من الناحية القانونية بسبب وقوعه تحت تأثير «مخدر طبي قوي»، أُعطي له بمعرفة الأطباء بعد تعرضه لكسور متعددة وإصابات شديدة. وقالوا إنّ المحكوم عليه، ظهر خلال المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة في إطار التحقيقات وعملية تمثيل ارتكاب الواقعة، على نحو بدا معه واضحًا أنه غير متزن ولا يقوى على الوقوف على قدميه. 

وأضافوا أنّ القضية جرى إحالتها إلى محكمة الجنايات في غضون 48 ساعة فقط منذ وقوع الجريمة، حيث تضمنت أقوال 25 شاهدًا والتحريات الشرطية والأدلة الفنية، التي جاءت في مجموعها في نحو 400 صفحة، وهو الأمر الذي لم يتمكن معه المتهم ودفاعه من الوقوف على أقوال الشهود بصورة متروية للرد عليها وتفنيدها أمام النيابة. 

وأشاروا إلى أن محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإدانة، لم تبحث في الجانب المتعلق بالاتزان النفسي والعصبي للمتهم ولم تحققه خلال جلسات المحاكمة، وإنما قصرت حديثها في أسباب الحكم على الجانب العقلي له فقط. 

واعتبروا أن الخلافات السابقة بين المحكوم عليه والمجني عليها، ليست دليلا على وجود «سبق الإصرار» على القتل، مؤكدين أنه كان في حالة «عدم اتزان نفسي وعصبي»، جراء الضغوط النفسية والعصبية التي تعرض لها قبل الواقعة، وهو الأمر الذي حدا بهيئة الدفاع بالطلب من محكمة الجنايات حينها بإحالته إلى مصلحة الطب النفسي لتوقيع الكشف الطبي النفسي والعصبي وإعداد تقرير وافٍ بشأن حالته، غير أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب.