عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الحكومة توافق على إصدار قانون الصكوك السيادية

نيوز 24

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى ينص على أن " يُعمل بأحكام القانون فى شأن الصكوك السيادية، ولا تسرى عليها أحكام أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه"، و" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ولجنة الرقابة المنصوص عليها فى القانون".

وينص القانون ذاته فى مادته الثانية على أن " للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وفى تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة بالموازنة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة".

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر فى شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينا بها عُمر الصك بالجنيه المصرى، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة بالسوق المحلى، أو بالأسواق الدولية.

كما ينص القانون على أن الصكوك السيادية تصدر بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

كما تضمن القانون نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكى الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك، كما تتضمن مواد القانون قواعد حفظ الصكوك التى تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

كما تضمن القانون فصلا عن الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، وفصلا آخر حول الشركة ذات الغرض الخاص التى ستنشأ بموجب هذا القانون ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة، كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك، مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

كما تضمنت مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، إلى جانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكى الصكوك، التى يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.