عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

نقابة الصيادلة تطالب بغلق صفحات وتطبيقات إلكترونية تبيع الأدوية للمواطنين

نيوز 24

أرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابات لكل من: وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات اللواء طارق الزواوى، ورئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور أحمد سمير فرج، لمطالبتهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق مواقع بيع الأدوية عن طريق تطبيقات ووسائل التواصل الأجتماعى.

وذكرت النقابة فى خطاباتها، أسماء 4 تطبيقات تبيع الأدوية على المحمول، مشيرة إلى أن ذلك يخالف القانون، كما تقدمت النقابة العامة بعدة بلاغات لمباحث الإنترنت حملت أرقام 49 و31 أحوال ضد هذه المواقع، مطالبة باعمال القانون نحوهم.

وأكدت النقابة، أن بيع الأدوية عن طريق منصات إلكترونية يشكل مخالفة للقوانين، حيث أن هذه المواقع والتطبيقات تقوم ببيع الأدوية مع تقديم نسبة خصم مما يكون معه سعر هذه الأدوية أقل من سعرها بالصيدليات، مشيرة إلى أن الأدوية مسعرة جبرياً وهامش الربح محدد سلفا والبيع بأقل من سعر الجمهور هو نتيجة أكيدة لممارسات مخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وأوضحت النقابة فى بلاغاتها للجهات المرسل اليها الخطاب أن هذه المواقع تشكل ممارسات مخالفة للقوانين الأتية: القانون رقم 47 لسنة 1969 والخاص بانشاء نقابة الصيادلة، حيث تنص المادة (9) منه على أنه : " يجب على أعضاء النقابة الإمتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وأدابها . "

ولفتت إلى أنه يُعد مخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة حيث نصت المادة (3) على أنه " على الصيدلى الذى يعمل بالمنشأت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملائة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تماماً بالأسعار المحددة، وكذلك مخالفة فانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 المادتين 78 و79، حيث تكفلت المادة 78 من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا فى هذا المعنى بحكم الضرورة.

وتابعت: كما أن المادة 79من ذات القانون نصت على ذات المعنى السابق وانفردت بتاثيم الإعلان بأى نوع من وسائل النشر عن اى عمل من اعمال مزاولة مهنة الصيدلة، كما نص قانون حماية المنافسة رقم (3)لسنة 2005 على التأكيد على تلك الممارسات المخالفة للقانون المتمثلة بالبيع بأقل من السعر الجبرى وذلك يؤدى الى منافسة غير شريفه ويسمح بالممارسات الاحتكارية الأمر الذى عناه هذا القانون بالنص عليه.