عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر الشروط والمستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

مجلس النواب
مجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد أصدر قانون مجلس الشيوخ، والذي تقدم به ائتلاف دعم مصر.

وفي هذا الإطار، يستعرض "صدى البلد" الشروط والمستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ.

شروط الترشح

المادة (9)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1. أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

إجراءات الترشح


المادة (10)
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.
المادة (11)
يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

 بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
 صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
 بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
 إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
 شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
 شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
 إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
 المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة.
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات السابقة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.