عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الحكومة توافق على مشروع رفع كفاءة الإنفاق الحكومى

نيوز 24

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، نظراً للمستجدات في نظام إدارة الماليةالعامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائلالدفع غير النقدي.

ويهدف القرار إلى إلزام كافة الجهات الإدارية بتحصيل الإيرادات المستحقة والمديونيات المتأخرة عن سنوات سابقة، وكذا إلزامها بتخطيطاحتياجاتها السنوية بشكل دقيق، والإدارة الرشيدة للمخزون الحكومي.

كما يهدف القرار إلى الزام الجهات الإدارية بتفعيل شراء المنتجات المحلية، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وحظر انشاءصناديق أو حسابات خاصة جديدة، وكذا حظر قيام الجهات الادارية بصرف أي مستحقات نتيجة أي تعاقدات تبرمها، قبل التأكد منتحصيل وسداد جميع مستحقات الخزانة العامة، والتزام كافة الجهات الادارية بتفعيل تحصيل كافة المستحقات والمدفوعات الحكومية منخلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقد نص القرار على أن يتعين على الجهات اتخاذ اجراءات فورية لتحصيل إيراداتها المستحقة، ومديونياتها غيرالمحصلة، والمتراكمة عنسنوات مالية سابقة، والواجب تحصيلها سواء عن خدمات تم تأديتها، أو أصول تم تأجيرها أو بيعها، مع مراعاة معالجة الخلل في تقديراتالقيم الإيجارية، للأصول المؤجرة، مقارنة بالقيم السوقية.

وشدد القرار على أن يكون شراء احتياجات الجهات من الإنتاج المحلي تشجيعاً للصناعة الوطنية، ولايسمح بالشراء من الإنتاج غير المحليإلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي للتأكد من عدم وجود المنتج المحلي البديل.

كما نص القرار على مواد تنظم إجراءات تنظيم الاحتياجات السنوية للوحدات، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وكذا قواعدشراء واستخدام المركبات، فضلاً عن إدارة المخزون، بالإضافة إلى قواعد إدارة الأصول العقارية وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والعديدمن الضوابط المالية، ومنها تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وتسري أحكام هذا القرار على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لهاموازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص،والصناديق الخاصة فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية التي تعتمد على الاشتراكات المالية من أعضائها، والمشروعات الممولة منالحسابات الخاصة.