"مفوضي الدولة" ترفض غلق شبكة رصد الإخوانية
أصدرت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإداري تقريرًا قانونيًا أوصت فيه برفض الدعوى المقامة من سمير صبري، المحامي، والتى يطالب فيها بغلق موقع شبكة رصد على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من تركيا لهجومها على الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان الإرهابية.
وقال التقرير، إن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلوله العام فى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.
وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى نصوص القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جاءت تخلو من ثمة نصوص تسمح لأى من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمى الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.
وأشار التقرير إلى أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به أو استخدام برنامج يؤدى إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة وفى هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزود موقعه ببرامج حماية كافية وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجب لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومى وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومى وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.
وقال التقرير، إن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلوله العام فى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.
وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهى نصوص القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جاءت تخلو من ثمة نصوص تسمح لأى من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمى الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.
وأشار التقرير إلى أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به أو استخدام برنامج يؤدى إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة وفى هذه الحالة يكون لصاحب الموقع أن يزود موقعه ببرامج حماية كافية وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجب لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومى وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومى وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.