عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

صراع "المساجد" بين "الأوقاف و"السلفيين".. كاميرات للمراقبة.. وضبطية قضائية للمفتشين.. وحبس وغرامات على المخالفين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

- تعليمات مشددة على مفتشي المدريات بمنع استغلال المساجد

- منح "الضبطية القضائية" للمفتشين يسمح لهم بتطبيق القانون حال مخالفته

- ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه غرامة المخالفة

- تركيب الكاميرات بالمساجد جزء من آلية تطبيق القانون

 

قبل بدء عملية الترشح للبرلمان، أعلنت وزارة الأوقاف قرار رئاسة الجمهورية بإصدار قانون "الخطابة"، الذي يمنع استغلال المساجد في العملية الانتخابية، وبعدما بدأت بالفعل عمليات الترشيح، جاءت العديد من الأسئلة التي تحتاج للأجوبة عليها منها، ماهي الضمانات التي تؤكد على تطبيق هذا القانون في كافة المحافظات، وهل كان قرار تركيب الكاميرات بالمساجد من ضمن آليات ضمان تطبيق القانون، وماهي عقوبة من يتم ضبطة أثناء استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، أسئلة أجاب عليها عدد الخبراء خلال السطور القادمة:


الضبطية القضائية


قال الشيخ فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد: "إن هناك عددا من الآليات خاصة لضمان تطبيق "قانون الخطابة" لعدم استغلال المساجد في العمليات الانتخابية، منها إصدار تعليمات مشددة على مفتشي المدريات بجميع أنحاء الجمهورية بمنع استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "المفتشين لديهم صلاحية الضبطية القضائية".


وأضاف "عبد العظيم": "أن حال ضبط مخالفة، يحرر محضر رسمي ضد المرشح، ويتم تحويلة على النيابة، كما سيتم منع المرشح الذي تم ضبطة من الانتخابات، كما سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كما قال: "إن كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة".

 

تركيب الكاميرات

 

كما قال محمد عز الدين، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة بجامعة الأزهر، لـ "العربية نيوز": "إن تركيب الكاميرات في المساجد كانت من ضمن آليات ضمان تطبيق القانون"، مشيرًا إلى أن "هذه الكاميرات هي الأضمن لمعرفة الحقائق حال وقوع حالة ضبط مرشح يقوم باستغلال المسجد في الدعاية الانتخابية، وحتى لايستطيع أن يكذب من يقوم بضبطه".

وأضاف أن "هذا القانون كان لابد من تطبيقه منذ الأعوام الماضية، والتي كانت المساجد تحت سيطرة المرشحين والذين كانوا يتخذون من المساجد منبراً لهم لتوجيه رسائلهم للمواطنين عازفين على وتر الدين، لاسيما من قبل المرشحين الذين كانوا يتبعون جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية".


تفعيل القانون


كما قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"العربية نيوز": "إن من ضمن الآليات التي لابد من تطبيقها خلال الفترة المقبلة، هي تشديد الرقابة من قبل وزارة الأوقاف على كافة المساجد وإعطاء الأوامر للمشرفين من أجل الإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها يفضل أن يقوم بتصويرها، ومن الناحية الأخرى يتم توقيع عقوبات رادعة". 


وأضافت "الشيخ": "أن مصر مازالت ليست دولة القانون"، مشيرة إلى "أن هناك العديد والعديد من القوانين التي صدرت تحتاج لتفعيل حقيقي، ومن هذا المنطلق لابد تفعيل العقوبات الرادعة على المرشحين، والتي تصل لحد الشطب حال إثبات إدانته، كما يجب محاسبة المشرفين على المساجد حال تراخيهم عن عملهم". 


دور الإعلام


كما قالت الدكتورة هدى راغب، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، بالجامعة الأمريكية لـ"العربية نيوز": "إن للإعلام المرئي والمسموع والمقروء دور هام توعية المواطنين بأهمية رصد كافة المخالفات في المساجد، الأمر نفسه للأقباط ويقوموا برصد أي مخالفات في الكنائس، والإبلاغ عنها، كما توعية المواطنين أن هذا العمل يعد واجب وطني مهم للغاية للحد من الفساد". 


وأضافت "راغب" لـ"العربية نيوز"، أن "لابد على الدولة تخصيص رقم خاص للمواطنين بهدف استقبال كافة المكالمات الواردة منهم الخاصة برصد أي مخالفات بجانب سرعة الوصول لهذا البلاغ واتخاذ اللازم حياله".


نص القانون


وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف إقرار رئاسة الجمهورية من قبل قانون "الخطابة بالمساجد" الجديد بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 273 لسنة 1995 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما أبداه مجلس الدولة.


وتضمن نص قانون الخطابة الجديد 6 مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.


عقوبات بالحبس


ونصت المادة الخامسة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى الزي الأزهري من غير الفئات المشار إليها أو قام عمدًا بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به".