بالمستندات.. شخصان يحولان مسجدًا بالشرقية لـ "شقق سكنية".. "الأوقاف" عاجزة وأحكام القضاء "حبر على ورق"
ناشد أهالى قرية "كراديس" بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بسرعة التدخل وإصدار قرار لإزالة التعدى الواقع على مسجد "نورالإسلام" حاليًا، "عوكل" الأهلى سابقًا، والتابع لمديرية أوقاف الشرقية، حيث استولى كل من "محمد حامد إبراهيم على داود" و"إبراهيم حامد ابراهيم على داود" على الدور الثانى للمسجد، -والذى كان يُستخدم كدار لتحفيظ القرآن وحضانة- واستغلاه سكنًا خاصًا لهما بالمُخالفة للقانون، فى الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإدارى حكمًا نصه أن مُغتصبى الشقتين أعلى المسجد لايوجد لهما أى ملكية خاصة، وما يولد عن أملاك الدولة فهو أملاك دولة.
وكان مسجد نور الإسلام "عوكل سابقا"، قد تم ضمه "بدون عمالة" لوزارة الأوقاف بقرار الدكتور "جمعة" رقم 104 لسنة 2015 بناء على حكم القضاء الإدارى حفاظا على المسجد من العناصر الإرهابية.
وكان الدكتور عبد الله عبدالنبي أبوالنجا، الأستاذ بكلية التربية جامعة الزقازيق، بصفته رئيس مجلس إدارة مسجد "عوكل" الأهلي سابقا، ونور الإسلام حاليًا، قد أرسل شكاوى الأهالي لـ "صدى البلد" قال فيها: مقدمه لسيادتكم أهالى قرية كراديس مركز ديرب نجم وعنهم الدكتور عبد الله عبد النبي أبو النجا وبصفته رئيس مجلس إدارة مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا المقام على أملاك الدولة العامة من سنة 1908 وحتى الآن وكمسلم غيور على بيت الله ونتشرف بعرض الآتى:
أولا: حيث إنه قد صدر لصالح الطالب الحكم رقم 6284 لسنة 11 ق قضاء إداري الإسماعيلية بتاريخ 31 /5 /2011 ضد وزير الأوقاف بصفته ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بصفته ومحمد حامد إبراهيم على داوود "خصم مُتدخل"، والذي قضي بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها ضم مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا إلي وزارة الأوقاف على أساس أنه "مسجد" وليس "زاوية" وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
إذ جاء بحيثيات هذا الحكم ما نصه: (ولما كان هذا المكان بجميع مشتملاته قد أذن للناس بالصلاة فيه سواء في حالته القديمة أو بعد هدمه وإعادة بنائه ولم تلحق به مبان مقامة ومخصصة لأداء خدمات اجتماعية أو صحية أو تعليمية مما لا يجوز معه ضمها لمكان الصلاة وتنأي عن إشراف وزارة الأوقاف عليها ولما كان الجزء الأول "صحن المسجد" يعد من أملاك الدولة ومن ثم فإنه وحتى بافتراض قيام الخصم المتدخل ومن ماله الخاص ببناء سكن خاص يعلو هذا الصحن فإنه والحال هكذا يعد غاصبًا.. كما أن الأرض المقام عليها ملحقات المسجد اللصيقة به من دورات مياه وميضه ومخزن وبعض دورات المياه غير المسقوفة لا يوجد بناء فوقعها بعد إعادة بناء المسجد وتوسعته بضم هذا الجزء إليه فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ضم مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا إلى وزارة الأوقاف على أساس أنه مسجد وليس زاوية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
ثانيًا: وعلى أثر ذلك أصدر السيد المستشار محافظ الشرقية محمد عبد القادر عبد الله القرار الإداري رقم 5569 لسنة 2011 في 6/7/2011 متضمناً مادة أولى/ يزال بالطريق الإدارى التعدي الواقع من كل من محمد حامد إبراهيم على داود وإبراهيم حامد إبراهيم على داود، بالاستيلاء على الدور الثاني بمسجد عوكل الأهلي سابقًا "نور الإسلام" حاليًا المقام على منافع عمومية بناحية كراديس مركز ديرب نجم والمستغل سكنًا خاصًا لهما، وقد صدر هذا القرار بناء على حكم محكمة القضاء الإداري 6284 لسنة 11 ق قضاء إداري الإسماعيلية سالف الذكر بضم مسجد عوكل الأهلى مسجدًا لوزارة الأوقاف وليس "زاوية".
ثالثًا: وبتاريخ 30/4/2015 صدر القرار رقم 104 لسنة 2015 من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضم مسجد نور الاسلام حاليا عوكل سابقا تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الادارى 6284 لسنة 11 ق سالف الذكر.
رابعًا: وبتاريخ 3/6 /2015 خاطب المستشار القانونى لمحافظة الشرقية، الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الشرقية بالكتاب الصادر رقم 7413 في 3/6/2015 والمعتمد من الدكتور محافظ الشرقية مفاده اختصاص وزير الأوقاف بإصدار قرارات إزالة التعدي على المساجد لأن وزارة الأوقاف ليست من ضمن الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية ومن ثم إلى المحافظ المختص وإنما ظلت اختصاصاتها معقودة لوزير الأوقاف ومن ثم ينحصر الاختصاص عن محافظ الشرقية بإصدار قرارات إزالة التعدى على المساجد وينعقد لوزير الأوقاف وعلى مديرية أوقاف الشرقية إعمال شئونها حيال الموضوع.
وأرسلت مديرية أوقاف الشرقية كتاب السيد محافظ الشرقية لرئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف منذ أكثر من شهرين "ولا حياة لمن تنادى".
بناء عليه
نلتمس سرعة تدخل الدكتور وزير الأوقاف وسرعة إصدار قرار بشأن إزالة التعدى الواقع من كل من "محمد حامد إبراهيم على داود" و"إبراهيم حامد ابراهيم على داود" بالاستيلاء على الدور الثانى بمسجد نور الإسلام حاليًا، "عوكل" الأهلى سابقًا والتابع لمديرية أوقاف الشرقية والمقام على منافع عمومية بناحية كراديس.. وذلك لضم مسجد نور الاسلام عوكل سابقا لوزارة الأوقاف بالقرار رقم 104 لسنة 2015 الصادر من وزير الأوقاف بناء على حكم المحكمة سالف الذكر حفاظا على المسجد من العناصر الإرهابية وحتى لا يقتحم منبر المسجد بعض المُغرضين وللحفاظ على شباب القرية وحتى يكون المسجد فى حراسة الأوقاف وتحت مسئوليتها خوفا من العصابات الضالة والمغرضة، حيث إن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ .
وكان مسجد "نور الاسلام" التابع لمديرية أوقاف الشرقية قد تعرّض للسطو علي الدور الثاني والاستيلاء عليه من شقيقين والسكن فيهما بالمخالفة للقانون، وأصدرت محكمة القضاء الادارى في حكمها سالف الذكر ص 3 من الحكم بأن مغتصبى الشقتين أعلى المسجد لايوجد لهما أى ملكية خاصة وما يولد عن أملاك الدولة فهو أملاك دولة.
وكان مسجد نور الإسلام "عوكل سابقا"، قد تم ضمه "بدون عمالة" لوزارة الأوقاف بقرار الدكتور "جمعة" رقم 104 لسنة 2015 بناء على حكم القضاء الإدارى حفاظا على المسجد من العناصر الإرهابية.
وكان الدكتور عبد الله عبدالنبي أبوالنجا، الأستاذ بكلية التربية جامعة الزقازيق، بصفته رئيس مجلس إدارة مسجد "عوكل" الأهلي سابقا، ونور الإسلام حاليًا، قد أرسل شكاوى الأهالي لـ "صدى البلد" قال فيها: مقدمه لسيادتكم أهالى قرية كراديس مركز ديرب نجم وعنهم الدكتور عبد الله عبد النبي أبو النجا وبصفته رئيس مجلس إدارة مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا المقام على أملاك الدولة العامة من سنة 1908 وحتى الآن وكمسلم غيور على بيت الله ونتشرف بعرض الآتى:
أولا: حيث إنه قد صدر لصالح الطالب الحكم رقم 6284 لسنة 11 ق قضاء إداري الإسماعيلية بتاريخ 31 /5 /2011 ضد وزير الأوقاف بصفته ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بصفته ومحمد حامد إبراهيم على داوود "خصم مُتدخل"، والذي قضي بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها ضم مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا إلي وزارة الأوقاف على أساس أنه "مسجد" وليس "زاوية" وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
إذ جاء بحيثيات هذا الحكم ما نصه: (ولما كان هذا المكان بجميع مشتملاته قد أذن للناس بالصلاة فيه سواء في حالته القديمة أو بعد هدمه وإعادة بنائه ولم تلحق به مبان مقامة ومخصصة لأداء خدمات اجتماعية أو صحية أو تعليمية مما لا يجوز معه ضمها لمكان الصلاة وتنأي عن إشراف وزارة الأوقاف عليها ولما كان الجزء الأول "صحن المسجد" يعد من أملاك الدولة ومن ثم فإنه وحتى بافتراض قيام الخصم المتدخل ومن ماله الخاص ببناء سكن خاص يعلو هذا الصحن فإنه والحال هكذا يعد غاصبًا.. كما أن الأرض المقام عليها ملحقات المسجد اللصيقة به من دورات مياه وميضه ومخزن وبعض دورات المياه غير المسقوفة لا يوجد بناء فوقعها بعد إعادة بناء المسجد وتوسعته بضم هذا الجزء إليه فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها ضم مسجد عوكل الأهلي سابقا ونور الإسلام حاليا إلى وزارة الأوقاف على أساس أنه مسجد وليس زاوية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات).
ثانيًا: وعلى أثر ذلك أصدر السيد المستشار محافظ الشرقية محمد عبد القادر عبد الله القرار الإداري رقم 5569 لسنة 2011 في 6/7/2011 متضمناً مادة أولى/ يزال بالطريق الإدارى التعدي الواقع من كل من محمد حامد إبراهيم على داود وإبراهيم حامد إبراهيم على داود، بالاستيلاء على الدور الثاني بمسجد عوكل الأهلي سابقًا "نور الإسلام" حاليًا المقام على منافع عمومية بناحية كراديس مركز ديرب نجم والمستغل سكنًا خاصًا لهما، وقد صدر هذا القرار بناء على حكم محكمة القضاء الإداري 6284 لسنة 11 ق قضاء إداري الإسماعيلية سالف الذكر بضم مسجد عوكل الأهلى مسجدًا لوزارة الأوقاف وليس "زاوية".
ثالثًا: وبتاريخ 30/4/2015 صدر القرار رقم 104 لسنة 2015 من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بضم مسجد نور الاسلام حاليا عوكل سابقا تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الادارى 6284 لسنة 11 ق سالف الذكر.
رابعًا: وبتاريخ 3/6 /2015 خاطب المستشار القانونى لمحافظة الشرقية، الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الشرقية بالكتاب الصادر رقم 7413 في 3/6/2015 والمعتمد من الدكتور محافظ الشرقية مفاده اختصاص وزير الأوقاف بإصدار قرارات إزالة التعدي على المساجد لأن وزارة الأوقاف ليست من ضمن الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى وحدات الإدارة المحلية ومن ثم إلى المحافظ المختص وإنما ظلت اختصاصاتها معقودة لوزير الأوقاف ومن ثم ينحصر الاختصاص عن محافظ الشرقية بإصدار قرارات إزالة التعدى على المساجد وينعقد لوزير الأوقاف وعلى مديرية أوقاف الشرقية إعمال شئونها حيال الموضوع.
وأرسلت مديرية أوقاف الشرقية كتاب السيد محافظ الشرقية لرئيس لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف منذ أكثر من شهرين "ولا حياة لمن تنادى".
بناء عليه
نلتمس سرعة تدخل الدكتور وزير الأوقاف وسرعة إصدار قرار بشأن إزالة التعدى الواقع من كل من "محمد حامد إبراهيم على داود" و"إبراهيم حامد ابراهيم على داود" بالاستيلاء على الدور الثانى بمسجد نور الإسلام حاليًا، "عوكل" الأهلى سابقًا والتابع لمديرية أوقاف الشرقية والمقام على منافع عمومية بناحية كراديس.. وذلك لضم مسجد نور الاسلام عوكل سابقا لوزارة الأوقاف بالقرار رقم 104 لسنة 2015 الصادر من وزير الأوقاف بناء على حكم المحكمة سالف الذكر حفاظا على المسجد من العناصر الإرهابية وحتى لا يقتحم منبر المسجد بعض المُغرضين وللحفاظ على شباب القرية وحتى يكون المسجد فى حراسة الأوقاف وتحت مسئوليتها خوفا من العصابات الضالة والمغرضة، حيث إن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ .
وكان مسجد "نور الاسلام" التابع لمديرية أوقاف الشرقية قد تعرّض للسطو علي الدور الثاني والاستيلاء عليه من شقيقين والسكن فيهما بالمخالفة للقانون، وأصدرت محكمة القضاء الادارى في حكمها سالف الذكر ص 3 من الحكم بأن مغتصبى الشقتين أعلى المسجد لايوجد لهما أى ملكية خاصة وما يولد عن أملاك الدولة فهو أملاك دولة.