عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

البرلمان يوافق نهائيا على قانون ضريبة التعاملات بالبورصة

نيوز 24

أعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017.




وسبق أن صدر القانون (76) لسنة 2017 والذى تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.



وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 فى الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 فى الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 فى الألف بدءً من 1/6/2019.



ويأتى مشروع القانون دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظل النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020 فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها فى البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) محل التعديل.



ورأت لجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل يتفادى تطبيق القانون بأثر رجعى بالمخالفة لأحكام الدستور ورأت اللجنة أن يكون النص بعد التعديل على النحو التالى:



(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:

"1,50 فى الألف يتحملها المشترى، 1,50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتى 16/5/2020".



(المادة الثانية)

"يتجاوز عن تحصيل الفارق بين الضريبة المستحقة طبقا لحكم البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه قبل التعديل والضريبة المُستحقة إعمالا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال الفترة من 1/6/2019 حتى اليوم السابق على تاريخ العمل به".



(المادة الثالثة)

"يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره."



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وكان عبد العال قد طالب النواب بعدم مغادرة قاعة الجلسة بعد الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لوجود بعض مشروعات القوانين التى تحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.