المساواة أمام القانون .. أولوية لمن يعيش على أرض السعودية
تُعد المساواة أمام القانون مبدأ من المبادئ الشرعية الراسخة التي تعمل المملكة العربية السعودية بها منذ قيامها، وعندما يُنتهك حق أي إنسان يعيش على أرض المملكة، في المساواة أمام القانون، فله أن يلجأ إلى وسائل الانتصاف كالجهات القضائية، وإدارات الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وأمراء المناطق (الحكام الإداريون).
وانطلاقًا من المادة (8) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية التي تنص على أن: "يقوم الحُكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية". فإن مبدأ المساواة يكفل للجميع التمتع بحقوق الإنسان دونما أي تمييز، حيث توجب أنظمة المملكة على جميع أجهزة الدولة إنصاف الإنسان أياً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته.
كما نصت المادة (47) من النظام الأساسي للحُكم على أن: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". ونصت المادة (46) منه على أن: "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". وقد تضمنت الأنظمة القضائية وفي مقدمتها نظام القضاء، وما اتُخذ من تدابير في هذا الصدد، ما يعزز مبدأ استقلال القضاء من أحكام، حيث تضمن نظام القضاء أن نقل القضاة إلى وظائف أخرى لا يتم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، كما أكدت المادة (10) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (5) من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى تدخل في ولاية القاضي بعرضها عليه ولا يملك أحدٌ سحبها منه حتى وإن كانت خارجة عن اختصاصه إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصه بالنظر فيها وإحالتها للجهة المختصة، وأكدت المادة (9) المعدلة من نظام المطبوعات والنشر على عدم جواز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا، لكي لا تؤثر سلباً على سير القضية، أو تحقيق العدالة المرجوة. وفيما يتعلق بضمان حق التقاضي بدرجاته، فإن أي إخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى بطلان الحُكم الصادر، حيث نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: "كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلاً"، وقد بين نظام القضاء درجات التقاضي في المملكة.
ويتقيد القضاء في المملكة بمبدأ شرعية التجريم والعقاب، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحُكم على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، كما نصت المادة (2) من نفس النظام على أنه "لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنهما، وللمُدة التي تحددها السُلطة المُختصة. ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة". وتضمنت المادة (3) من نفس النظام عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمرٍ محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة يأخذ بمبدأ القانون الأصلح للمتهم.