الأردن يقر قانون الضرائب الجديد.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، قانونًا جديدًا لفرض ضرائب على دخل المواطنين، لعام 2018.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن رئيس الوزراء، عمر الرزاز قوله: "إننا نحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل، وإلا فإننا سنضطر لدفع فوائد أكبر على ديون المملكة وبالتالي ترتفع المديونية، ونتطلع خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية".
وأضاف: "الأردنيون يدفعون ضرائب بنسبة 26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، تتوزع بواقع 74 بالمئة كضريبة مبيعات وبدلات ورسوم على جميع فئات بشكل لا يفرق بين المقتدر وغير المقتدر، فيما تراعي ضريبة الدخل العدالة، وتمس ضريبة الدخل تمس 12 بالمئة كحد أقصى من أصحاب الدخول الأعلى ، وبما لا يشمل الفئات المتوسطة والمتدنية الدخل ويراعي مبدأ التصاعدية".
وقال إن الحكومة سوف تنظر مستقبلًا بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يتم رفع الاسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
وبحسب "بترا" فإن البرلمان أقر سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019 ، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.
ويمنح المشروع الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والايجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة بواقع الف دينار لكل من المكلف وزوجه، إضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنويًا اعتبارًا من عام 2020.
وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 الف دينار وفقا للنسب التالية: خمسة بالمئة عن كل دينار من الـ 5 الاف دينار الاولى ، و10 بالمئة عن الـ 5 آلاف الثانية ، و15 بالمئة عن الـ 5 الاف الثالثة ، و20 بالمئة عن الـ 5 الاف الرابعة ، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 الف دينار ولغاية مليون دينار ، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنويًا فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة من دخله .
وأقر النواب ضريبة الدخل على الاشخاص الإعتباريين بواقع : 14 بالمئة لقطاع الصناعة ، و35 بالمئة للبنوك ، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية ، وشركات التامين ، وشركات إعادة التأمين ، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي ، و20 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين .
ويمنح القانون القطاع الصناعي تخفيضًا اضافيًا على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5 بالمئة على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة، وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقرًا.