مجلس الدولة يمنع سفر مواطنة عاقبتها السلطات السعودية بالجلد
أيدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قرار وزير الداخلية بمنع سفر إحدى السيدات إلى خارج البلاد لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد أن سبق وأصدرت السلطات السعودية ضدها حكما بالجلد والحبس عن تهمة الزنا والقوادة، وقضت المحكمة برفض دعواها التى تطالب بالسماح لها بالسفر إلى السعودية.
وأكدت حيثيات الحكم أن قضاء هذه المحكمة جرى على إعلاء المبادئ الدستورية، وعلى رأسها حرية المواطنين فى السفر والتنقل سعيًا وراء تحقيق أهدافهم الشخصية، إلا أنه يتعين عليها ألا تغض الطرف عن واجب المحافظة على أمن البلاد الذى لا يقف عند حدود الأمن السياسى، وإنما يمتد إلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا المحافظة على سمعة البلاد والسعى لرفع شأنها.
وأشارت إلى أنه لا يشترط فى قرار المنع من السفر تحقيق الاتهام بوقائع محددة وثبوتها يقينًا، بل يكفى لإصداره وصحته قيام دلائل جدية على وجود أسباب تدعو إليه، وأن قرار المنع من السفر يرجع إلى أسباب أمنية استدعتها أو تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية سبق اتهامها فى جنح ثان طنطا (آداب عامة) كما قدمتها النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية فى جنحة قسم شرطة روض الفرج (آداب عامة) عام 2011 بتهمتى التحريض وتسهيل الدعارة، وقضت المحكمة ببراءتها لعدم كفاية الأدلة، وجرى تأييد هذا الحكم استئنافيًا، وجاء بمذكرة معلومات الجهة الإدارية، مؤيدًا بما جاء بصدر الحكم، أن المدعية تشترك مع آخرين في استقطاب بعض النسوة وتحريضهن على السفر للخارج تحت ستار أداء العمرة وتزويجهن من آخرين زواجًا صوريًا لتسهيل دخولهن الأراضي السعودية باعتبارهم محارم لهن بقصد ممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها.
واستندت المحكمة في أسباب الحكم على قيام السلطات السعودية بمعاقبة إحدى المتهمات فى القضية بالجلد والحبس عن تهمتى (الزنا والقوادة)، وعجزت المدعية عن تقديم دليل على وسيلة تعايشها وإنفاقها، فأصدر وزير الداخلية قراره متضمنًا إدراج اسم المدعية بقوائم الممنوعين من السفر حفاظًا على سمعة البلاد بالخارج، ومن ثم يكون هذا القرار صدر قائمًا على أسبابه ، ويتفق مع حكم القانون، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف تأييد قرار وزير الداخلية.