القضاء بعدم دستورية قانون تنظيم الصحافة بشأن إنشاء الصحف
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (52) من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فيما نصت عليه من أنه يُشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور قد عُنى في المادة (70) منه بكفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر، كما خوّل المصريين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة الحق في ملكية وإصدار الصحف، وجعل إصدار الصحف يتم بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وحيث إن الدستور أرسى أصلًا عامًا يعزز للصحافة - تملكًا وإصدارًا وممارسة - ضمانات حريتها - من خلال الأطر التي قررها - بما يجعلها طليقة من أي قيود جائرة ترهق رسالتها، أو تحد - بغير ضرورة - من فرص إصدارها أو إضعافها بتقليص دورها في بناء المجتمع وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بالصحافة قيمًا جوهرية يتصدرها، أن يكون النقاش العام الذي يدور فوق منابرها بديلًا عن الانغلاق والقمع والتسلط، ونافذة لإطــــــــــلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلًا لتعميق معلوماتهم، فلا يجوز طمسها؛ خاصة في عصر أَذِنَ احتكار المعلومة فيه بالغروب، واستحال الحجر عليها، بعد أن تنوعت مصادرها وباتت المعرفة مطلبًا ضروريًّا لكل الناس، وغدت حرية الأفراد في التعبير والقول أمرًا لازمًا لتكفل للمواطن نهرًا فياضًا بالآراء والمعلومات.
وتابعت المحكمة: إنه متى كان ذلك، وكان النص المحال بالصيغة التي أفرغها المشرع فيه قد تناول بالتنظيم الأحكام المتعلقة بإصدار الصحف، واشترط لذلك أن تتخذ الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة - على النحو المبين بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة - شكل التعاونيات أو شركات المساهمة، والذي يعد في حقيقته قيدًا على إصدارها، يجاوز حدود سلطة المشرع في تنظيم الإصدار بمجرد الإخطار، الذي عينه له الدستور، ومخالفًا - بالتالى - لنصوص المواد (53، 65، 70، 92) من الدستور.