عاجل
الخميس 19 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

الحكم بعدم دستورية حرمان العاملة الحاضنة من العلاوة الدورية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية حرمان العاملة الحاضنة من العلاوة الدورية.

وقررت المحكمة عدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة، والفقرة الخامسة من المادة (76) من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 6-1-1980 - قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 -4 -2008 - فيما تضمناه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب التي تحصل عليها لرعاية طفلها.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن لكل حق أوضاعًا يقتضيها وآثارًا يرتبها، ومن بينها - في مجال حق العمل - ضمان الشروط التي يكون أداء العمل في نطاقها منصفًا وإنسانيًا ومواتيًا.

وقال: "لا تنتزع هذه الشروط قسرًا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها، ويتصل بها ألا يكون العمل قسريًا، أو النزول بأجر العامل عن الحد الأدنى الذي يكفى معاشه. متى كان ذلك، وكانت العلاوة الدورية التي تمنح سنويًا لكل من العاملين، تضاف إلى أجر العامل وتصير أحد عناصر الأجر العادى الذي يستحقه عن عمله، لترفع من قدرته الشرائية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات".

وأضافت المحكمة أنه على ذلك، فمتى توافر مناط استحقاق تلك العلاوة، فإنها تعتبر جزءًا من الأجر، وتتمتع بالحماية الدستورية ذاتها التي كفلها نص الفقرة الثانية من المادة (13) من دستور سنة 1971.

وأشارت إلى أنه لا يجوز لسلطة التشريع أن تتخذ من منحها أو حجبها - كليًا أو جزئيًا - وسيلة لإهدار أو الانتقاص من حق آخر تقرر للعامل، ومن ذلك حق العاملة في الحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية طفلها، أو اعتبار أدائها لواجباتها نحو أسرتها ورعاية أطفالها، سببًا للمساس بحقها في هذه العلاوة. متى كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من النص التشريعى المحال.

وأكدت أنه في مجال إعمال أحكامها على نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة ذاتها، حرم العاملة من أن يضاف لراتبها كامل العلاوة الدورية السنوية التي تمنح للعاملين بالبنك إذا جاوزت مدة الإجازة ستة شهور خلال السنة، أو عدم إضافة جزء من هذه العلاوة - الربع أو النصف - بحسب مدة عملها بالبنك خلال السنة، بما يمثل انتقاصًا من الأجر العادى الذي تستحقه، أو يجبرها - تحت وطأة الحاجة - للعمل قسرًا بالبنك، والتضحية بكل أو جزء من الإجازة الخاصة المقررة لرعاية طفلها، الأمر الذي يوقع النص التشريعى المحال - في النطاق السالف تحديده - في حومة مخالفة أحكام الدستور.