الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 مكرر (ب) الصادر في، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجهورية رقم 157 لسنة 2017، والذي نص في المادة الأولى منه على:
تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء يوم الإثنين الموافق 10 أبريل لعام 2017.
ونصت المادة الثانية على:
تتولى القوات المسلحة وهئية الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
كما نصت المادة الثالثة على:
أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ونصت المادة الرابعة على:
يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ونصت المادة الخامسة على:
على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.