البرلمان يوافق على قانون جوائز الدولة للإنتاج الفكري
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على تعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري وتشجيع العلوم، والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
وشهدت الجلسة جدلًا بين النواب حول المادة التاسعة من مشروع القانون، بشأن إعطاء لجان فحص الجوائز الحق في إدخال إنتاج ترى جدارته في الحصول على الجائزة، إذ اعترض عدد من النواب على منح هذا الحق للجنة.
وأبدى بعض النواب تخوفهم من أن تنحاز اللجنة لبعض الشباب الذين ترغب في إعطائهم الجائزة.
من جانبه دافع النائب يوسف القعيد عن حق اللجنة في إدخال بعض الإنتاجات الجديرة بالحصول على الجائزة، قائلا: جائزة الدولة التشجيعية تمنح للشباب وإعطاء أحقية للجنة لإعطاء الجائزة لمن لا يتقدم لمواجهة حجب الجائزة، مشيرًا إلى أن "هناك الكثير من الشباب بالأقاليم لا يتقدمون للحصول على الجائزة لبعد المسافة".
وأيده النائب خالد يوسف قائلا: اللجنة لا ترشح ولكن اللجان المتخصصة في المجلس الأعلى للثقافة هي التي تقوم بترشيح الأعمال في حالة عدم تقدم أحد أو وجود أعمال متدنية لا ترقى للحصول على الجائزة.
وعقب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قائلا: "السائد في معظم دول العالم منح الجوائز دون أن يتقدم أحد لنيل الجائزة حتى إنها تعطى لمواطنين من جنسيات أخرى".
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون المقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بشكل نهائى.
ونص التعديل أن يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة، وأن يشكل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والآثار والشباب والرياضة، وكل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية، وممثل لوزارة التخطيط، وممثل للمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس اتحاد الكتاب، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن التمثيلية، ونقيب المهن السينمائية، ونقيب المهن الموسيقية، ورؤساء الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة ورؤساء القطاعات الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة.
كما نص التعديل على عدد من الأعضاء لا يزيد عن 32 عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والآداب ويمثلون مختلف الأنشطة الثقافية، ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيينهم وتحديد رواتبهم.
كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد مكافآت أعضاء المجلس ومكافآت حضور أعضاء شعب المجلس ولجانه، وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.