27 أغسطس.. أولى جلسات دعوى شطب "الهلباوي" من نقابة المحامين
حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود، جلسة 27 أغسطس الحالي، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوي المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوي" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في كل الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن "الهلباوي" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين، وذلك لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف، والتي صدر في بعضها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض في جرائم جميعها مخل بالشرف، الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة، وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، وتم استئناف الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009، وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق في أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن، وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزة بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائي من المحكمة الاستئنافية في يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوي" 6 أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكما نهائيًا في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلي شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير 2012 وأصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل، وقيدت برقم حصر77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.