"قضايا الدولة" تطعن على إلغاء التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي
أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 79433 لسنة 62 قضائية عليا، باكينام الشرقاوي، وآخرين.
وقال الطعن في أسبابه إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أن الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت