عاجل
الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر الشروط الواجب توافرها في ممثلي العمال بمجالس الإدارة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حدد مشروع قانون انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة، والذي أحالته الحكومة اليوم السبت الى مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته، شروط المرشحين لتمثيل العمال في مجالس الإدارة، ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيًا مع سن عضوية مجلس النواب، وألا يكون محجورا عليه.

كما نص القانون على أنه ينبغي ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيًا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقًا للقانون.

كما اشترط ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معينًا تحت الاختبار، أو معارًا، أو منتدبًا، أو مكلفًا بعمل خارج الجهة، أو مجندًا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا على الأقل على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون لائق طبيا، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطًا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

يذكر أن المشروع نص في مواد الإصدار على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إدارة الجهات المنتخبين وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون، على أن تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية.