عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

ننشر حيثيات إلغاء قرار منع نظيف من السفر والتصرف في أمواله

 الدكتور أحمد نظيف
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكم إلغاء القرار الصادر بمنع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته ونجليه من التصرف في أمواله والسفر واعتباره كأن لم يكن وإخطار هيئة الكسب غير المشروع والنيابة العامة بتنفيذ الحكم كلا فيما يخصه وهو الحكم الذي جاء في ضوء التظلم الذي قدمه نظيف، استنادًا إلى صدور حكم ببراءته من محكمة النقض في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب وعضوية المستشارين عبدالناصر حسني ومجدي عبدالمجيد وسكرتارية جلسة محمود عبدالوهاب وخالد شعبان.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق أن المتظلم الأول نظيف، قد نال البراءة بحكم بات صادر من محكمة النقض ولذا لا محل ولا سند قانوني لسريان أمر التحفظ ومنعه من التصرف في أمواله، ويكون استمرار منعه عسفا لا تسايره هذه المحكمة ومن ثم تقضي بإلغاء الأمر الصادر بمنعه من التصرف في أمواله، وتلزم الجهات المختصة بتنفيذ قضائها هذا.

وتابعت الحيثيات أنه لما كانت الفقرة الاولي من المادة 18 من القانون رقم 62 للكسب غير المشروع تنص على أنه كل من حصل لنفسه أو لغيره "كسب غير مشروع" يعاقب بالسجن وبغرامة مالية قيمة الكسب فضلًا عن الحكم برد هذا الكسب وعلى المحكمة أن تأمر بذلك في مواجهة الزوجة والأولاد القصر بالرد بقدر ما استفادوا من هذا "الكسب غير المشروع"، فذلك يدل على أن إصدار الأمر إذا توافرات موجباته يتوقف على صدور حكم بإدانة الزوج الحاصل على الكسب غير المشروع ويدور معه وجوبا وعدما بحيث لا يتصور صدوره إلا إذا صدر حكم بإدانة الزوج ولا تقوم له قائمة ما دام ألغي الحكم المذكور

وما دامت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم فأنه يتعين الغاء الأمر بالرد في مواجهة الخصوم المدخلين وخلاصة ما تقدم أن الحكم البات الصادر ببراءة المتظلم الأول ألغي صراحة أمر الرد الصادر ضد باقي المتظلمين. 

وبالنسبة للتظلم من منعهم من السفر فأنه لما كان هذا الأمر إجراء استثنائي يصدر على اعتبارات وظروف تقدرها سلطة التحقيق لضرورات تراها مفيدة لسير التحقيق وإجراءته وخروجًا على الأصل الدستوري وهو حرية الأشخاص في التنقل فإن هذه الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها ولما كان الثابت أن الأمر الصادر بمنع المتظلمين من السفر قد صدر بمناسبة تحقيقات قضية الكسب غير المشروع التي قضي فيها بحكم بات في الطعن بالنقض ببراءة المتظلم الأول فإن استمرار منعهم من السفر يكون إجراء يجافي المبادئ الدستورية التي تعلو فوق كل اعتبار ومن ثم يتعين إلغاء هذا الأمر.