عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

وزير الإسكان يُحذر المواطنين من التعامل على قطع أراضي تقسيم غير صحيحة

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان

حذٌر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل على قطع أراضي تقسيم غير صحيحة، وغير معتمدة، دون الرجوع لجهات الاختصاص المعنية بإدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات، مشددًا على كافة الجهات المعنية سواء العاملة فى مجالات تقسيم الأراضي، أو التعامل عليها، أو القائمين بتسجيل قرارات اعتماد مشروعات التقسيم، وكذا كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ضرورة العمل على مراعاة تطبيق أحكام قانون البناء بكل دقة وحزم وأمانة، خاصة فيما يتعلق باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي، وعدم الإعلان عنها بالمخالفة لحكم المادة 18 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف الوزير أنه ستراعى انتباه جهات الاختصاص المعنية بوزارة الإسكان، قيام بعض ذوي الشأن سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية (شركات، أو مؤسسات، أو جمعيات) تعمل في مجالات تقسيم الأراضي وأعمال البناء، في الآونة الأخيرة بالإعلان عن مشروعات تقسيم أراضى، أو التعامل عليها، دون اعتماد تلك المشروعات، أو اتخاذ الإجراءات الموضحة فى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على الرغم من الحظر المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون، من عدم الإعلان عن أى مشروعات تقسيم أراضى، أو التعامل على قطع أراضي أي تقسيم، ما لم يتم اعتماده قانونًا، وإيداع قرار اعتماد المشروع ومرفقاته بمديرية المساحة والشهر العقاري المختص.

وأشار وزير الإسكان إلى خطورة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى القانون، وما قد يترتب عليه من آثار وأضرار بمصالح المواطنين ممن يتعاملون على قطع أراضى مشروعات التقاسيم التى يُعلن عنها بالمخالفة أو الاستيلاء على أراضي الغير، أو الأراضي المملوكة للدولة، وبالرغم من العقوبات المقررة المنصوص عليها بباب العقوبات من قانون البناء لمخالفة المادة 18، بالحبس والغرامة التى تصل إلى 500 ألف جنيه لذوى الشأن المخالفين، وكذا الجهات الحكومية التى تقوم بالإعلان عن أى مشروعات دون اعتمادها بالحبس والغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه، لكل من أخل بواجبات مهام وظيفته فى الجهات الحكومية، ولكل مسئول فى الجهة التى تتولى الإعلان دون أن تتحقق أو تتمسك بضرورة تقديم ما يثبت إيداع قرار الاعتماد قانونًا، وتكون العقوبة المشددة بالحبس الوجوبى الذى يصل إلى 6 أشهر والغرامة التى تصل إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 18 من جانب الجهات الحكومية، أو الجهات التى تتولى الإعلان بوسائل الإعلام المختلفة، وذلك عن طريق التحايل، أو استخدام أوراق مزورة أو بالإعلان عن تقاسيم وهمية.